{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}
21630 - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نتزوج نساء أهل الكتاب، ولا يتزوجون نساءنا»(1) [1980]. (5/ 198)
21631 - عن عمر بن الخطاب -من طريق زيد بن وهب- قال: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصرانيُّ المسلمةَ(2). (5/ 198)
21632 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة- {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، قال: حِلٌّ لكم(3). (5/ 197)
21633 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- في الآية، قال: أُحِلَّ لنا طعامهم، ونساؤهم(4). (5/ 198)[1980] قال ابنُ جرير (3/ 716): «هذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه، فالقول به؛ لإجماع الجميع على صحة القول به».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 716.
(2) أخرجه عبد الرزاق (10058)، وابن جرير 3/ 715 - 716.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 137، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان 2/ 12 - ، والبيهقي في سننه 7/ 171، 9/ 282. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 137.
21630 - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نتزوج نساء أهل الكتاب، ولا يتزوجون نساءنا»(1) [1980]. (5/ 198)
21631 - عن عمر بن الخطاب -من طريق زيد بن وهب- قال: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصرانيُّ المسلمةَ(2). (5/ 198)
21632 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة- {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، قال: حِلٌّ لكم(3). (5/ 197)
21633 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- في الآية، قال: أُحِلَّ لنا طعامهم، ونساؤهم(4). (5/ 198)[1980] قال ابنُ جرير (3/ 716): «هذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه، فالقول به؛ لإجماع الجميع على صحة القول به».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 716.
(2) أخرجه عبد الرزاق (10058)، وابن جرير 3/ 715 - 716.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 137، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان 2/ 12 - ، والبيهقي في سننه 7/ 171، 9/ 282. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 137.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣٧٩)