21634 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: من نساء أهل الكتاب مَن يَحِلُّ لنا، ومنهم من لا يَحِلُّ لنا. ثم قرأ: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29]، فمن أعطى الجزية حَلَّ لنا نساؤه، ومن لم يُعْط الجزية لم يَحِلَّ لنا نساؤه. قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم، فأعجبه(1). (ز)

21635 - عن ميمون بن مِهْران، قال: سألتُ ابن عمر عن نساء أهل الكتاب. فتلا عَلَيَّ هذه الآية: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، وتلا: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221](2). (5/ 199)

21636 - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزُّبَيْر-: أنه سُئِل عن نكاح المسلمِ اليهوديةَ والنصرانيةَ. فقال: تَزَوَّجْناهُنَّ زمن الفتح، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلمّا رجعنا طلقناهُنَّ. قال: ونساؤهم لنا حِلٌّ، ونساؤنا عليهم حرام(3). (5/ 199)

21637 - عن أبي مَيْسَرة [عمرو بن شُرَحبيل]-من طريق مغيرة- قال: مملوكات أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم(4). (ز)

21638 - عن سعيد بن المسيب =

21639 - والحسن البصري -من طريق قتادة -: أنهما كانا لا يَرَيان بأسًا بنكاح نساء اليهود والنصارى، وقالا: أحَلَّه الله على عِلْم(5). (ز)

21640 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور-: أنّه قال في التي تَسَرَّي قبل أن يدخل بها. قال: ليس لها صَداق، ويُفَرَّق بينهما(6). (ز)

21641 - عن عامر الشعبي -من طريق مُطَرِّف- في قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، قال: التي أحْصَنَت فرجَها، واغتسلت من الجنابة(7). (5/ 199)

21642 - عن عامر الشعبي -من طريق أشعث- في البكر تَفْجُر، قال: تُضْرَب مائة سوط، وتُنفى سنة، وتَرُدُّ على زَوْجِها ما أخَذَتْ منه(8). (ز)

21643 - عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزُّبَيْر-، مثل ذلك(9). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 146.
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق (12677). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 145.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 145.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 144.
(7) أخرجه عبد الرزاق (10066).
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 144.
(9) أخرجه ابن جرير 8/ 144.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣٨٠)