21644 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث-، مثل ذلك(1). (ز)
21645 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- يقول: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشةً، فاستيقن؛ فإنه لا يُمْسِكُها(2). (ز)
21646 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، قال: أحَلَّ الله لنا مُحْصَنَتَيْن: مُحْصَنَة مؤمنة، ومُحْصَنَة من أهل الكتاب، نساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال(3). (5/ 198)
21647 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال عز وجل: {والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ} يعني: وأحلَّ لكم تزويج العفائف من المؤمنات، {والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ} يعني: وأحلَّ تزويج العفائف من حرائر نساء اليهود والنصارى، نكاحهن حلال للمسلمين(4). (ز)
21648 - قال مالك بن أنس: لا يَحِلُّ نكاح أمَة يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، وقال الله تبارك وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25]، فهن الإماء المؤمنات(5). (ز)
{إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
21649 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {إذا آتيتموهن أجورهن}، يعني: مهورهن(6). (5/ 197)
21650 - قال مقاتل بن سليمان: {إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، يعني: إذا أعطيتموهن مهورهن(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 144.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 144.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 149. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 455.
(5) أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 48 (1550).
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 148، والبيهقي في سننه 7/ 171، 9/ 282. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 455.
21645 - عن الحسن البصري -من طريق يونس- يقول: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشةً، فاستيقن؛ فإنه لا يُمْسِكُها(2). (ز)
21646 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، قال: أحَلَّ الله لنا مُحْصَنَتَيْن: مُحْصَنَة مؤمنة، ومُحْصَنَة من أهل الكتاب، نساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال(3). (5/ 198)
21647 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال عز وجل: {والمُحْصَناتُ مِنَ المُؤْمِناتِ} يعني: وأحلَّ لكم تزويج العفائف من المؤمنات، {والمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِن قَبْلِكُمْ} يعني: وأحلَّ تزويج العفائف من حرائر نساء اليهود والنصارى، نكاحهن حلال للمسلمين(4). (ز)
21648 - قال مالك بن أنس: لا يَحِلُّ نكاح أمَة يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات، وقال الله تبارك وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25]، فهن الإماء المؤمنات(5). (ز)
{إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}
21649 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {إذا آتيتموهن أجورهن}، يعني: مهورهن(6). (5/ 197)
21650 - قال مقاتل بن سليمان: {إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}، يعني: إذا أعطيتموهن مهورهن(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 144.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 144.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 149. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 455.
(5) أخرجه مالك في الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 48 (1550).
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 148، والبيهقي في سننه 7/ 171، 9/ 282. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 455.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٣٨١)