والسارقة فاقطعوا أيديهما}، أخاصٌّ أم عامٌّ؟ قال: بل عامٌّ(1) [2074]. (5/ 294)
22420 - عن نَجْدة بن نُفَيع، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن قوله: {والسارق والسارقة} الآية، قال: ما كان من الرجال والنساء قُطِع(2). (5/ 295)
22421 - عن أبي حنيفة وأصحابه: أنّ المعني بذلك: سارق عشرة دراهم فصاعدًا(3). (ز)
22422 - عن الأوزاعي: أنّ المعني بذلك: ربع دينار، أو قيمته(4) [2075]. (ز)
{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}
22423 - عن محمد بن المُنكَدِر، قال: قَطَع رسول الله يدَ سارق مِن الكُوع، وحَسَمَها(5). (ز)
22424 - عن عمرو بن دينار: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اليد من الكوع، وكان يقطع من[2074] علَّق ابنُ كثير (5/ 209) على هذا القول بقوله: «وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء [أي: مَن قال: إن المعنيَّ سارق القليل والكثير]، ويحتمل غير ذلك».
[2075] اختُلِف في السارق المعنيِّ بهذه الآية على قولين: الأول: أنّه السارق لثلاثة دراهم فصاعدًا. والثاني: أنه السارق لربع دينار أو قيمته. والثالث: هو سارق القليل والكثير.
ورجَّح ابنُ جرير (8/ 409) القول الثاني مستندًا إلى السنّة، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا قولُ مَن قال: الآية معنيٌّ بها خاصٌّ مِن السُّرّاق، وهم سُرّاق ربعِ دينار فصاعدًا، أو قيمته؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «القطع في ربع دينار فصاعدًا»».
وذكر ابنُ عطية (3/ 162) أن حديث عائشة المتقدم وارد في هذا القول.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 409، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 3/ 100 - .
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) علَّقه ابن جرير 8/ 409.
(4) علَّقه ابن جرير 8/ 409.
(5) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 27 - مرسلًا.
22420 - عن نَجْدة بن نُفَيع، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن قوله: {والسارق والسارقة} الآية، قال: ما كان من الرجال والنساء قُطِع(2). (5/ 295)
22421 - عن أبي حنيفة وأصحابه: أنّ المعني بذلك: سارق عشرة دراهم فصاعدًا(3). (ز)
22422 - عن الأوزاعي: أنّ المعني بذلك: ربع دينار، أو قيمته(4) [2075]. (ز)
{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}
22423 - عن محمد بن المُنكَدِر، قال: قَطَع رسول الله يدَ سارق مِن الكُوع، وحَسَمَها(5). (ز)
22424 - عن عمرو بن دينار: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اليد من الكوع، وكان يقطع من[2074] علَّق ابنُ كثير (5/ 209) على هذا القول بقوله: «وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء [أي: مَن قال: إن المعنيَّ سارق القليل والكثير]، ويحتمل غير ذلك».
[2075] اختُلِف في السارق المعنيِّ بهذه الآية على قولين: الأول: أنّه السارق لثلاثة دراهم فصاعدًا. والثاني: أنه السارق لربع دينار أو قيمته. والثالث: هو سارق القليل والكثير.
ورجَّح ابنُ جرير (8/ 409) القول الثاني مستندًا إلى السنّة، فقال: «والصواب من القول في ذلك عندنا قولُ مَن قال: الآية معنيٌّ بها خاصٌّ مِن السُّرّاق، وهم سُرّاق ربعِ دينار فصاعدًا، أو قيمته؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «القطع في ربع دينار فصاعدًا»».
وذكر ابنُ عطية (3/ 162) أن حديث عائشة المتقدم وارد في هذا القول.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 409، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 3/ 100 - .
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) علَّقه ابن جرير 8/ 409.
(4) علَّقه ابن جرير 8/ 409.
(5) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 27 - مرسلًا.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٥٥٥)