22415 - ورُبَّما قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]-: (والسّارِقُونَ والسّارِقاتُ فاقْطَعُوا أيْمانَهُما)(1). (5/ 295)

‌‌تفسير الآية:

‌‌ ‌‌{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}
22416 - عن عائشة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُقطَعُ يدُ السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا»(2).
(5/ 295)

22417 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا قطعَ فيما دون عشرة دراهم»(3). (ز)

22418 - عن ابن عباس، قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مِجَنٍّ قيمته دينار، أو عشرة دراهم(4). (ز)

22419 - عن نَجْدة الحنفيِّ، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن قوله: {والسارق(1) أخرجه سعيد بن منصور (737 - تفسير)، وابن جرير 8/ 407. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
وهي قراءة شاذة. انظر: معاني القرآن للفراء 1/ 306، والجامع لأحكام القرآن 7/ 460، والبحر المحيط 3/ 488، وهي عندهما بلفظ: (أيْمانَهُمْ).
(2) أخرجه البخاري 8/ 160 - 161 (6789، 6790، 6791)، ومسلم 3/ 1312 - 1313 (1684) واللفظ له.
(3) أخرجه أحمد 11/ 502 (6900) وفي إسناده حجاج بن أرطاة.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 555 (3007): «وأما حديث الحجاج عن عمرو فرواه الإمام أحمد في المسند عن نصر بن باب عنه .. ونصر: ليس بثقة، قاله ابن معين، وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: يرمونه بالكذب. وحجاج مدلس، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو». وقال الهيثمي في المجمع 6/ 273 (10642): «وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، ونصر بن باب ضعّفه الجمهور، وقال أحمد: ما كان به بأس». قال ابن حجر في الفتح 12/ 103: «حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلّس».
(4) أخرجه أبو داود 6/ 439 (4387)، من طريق ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس به.
قال النووي في شرح مسلم 11/ 183: «رواية ضعيفة لا يُعمل بها لو انفردت، فكيف وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة»، وقال ابن الملقّن في البدر المنير 8/ 656: «ما رُوِي «أن ثمنه عشرة أو خمسة» فواهٍ»، وقال ابن حجر في الفتح 12/ 103: «وهو أشد في الاضطراب».

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٥٥٤)