‌‌ ‌‌{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42)}
22568 - عن إبراهيم النخعي -من طريق العَوّام بن حَوْشَب- {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}، قال: أمر أن يحكم فيهم بالرجم(1). (ز)

22569 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- =

22570 - وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- {وإنْ حَكَمْتَ فاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ}، قالا: إن حَكَم بينهم حَكَم بما في كتاب الله(2). (ز)

22571 - عن مجاهد بن جبر -من طريق سفيان بن حسين- {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}، قال: الرجم(3). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 446.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 446.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1137 (6392).

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٥٩٢)