23397 - والحكم [بن عتيبة] =

23398 - وعبدة بن أبي لبابة، قالوا: ثوب(1). (ز)

23399 - عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: إذا كساهم ثوبًا ثوبًا أجْزَأ عنه(2). (ز)

23400 - عن إبراهيم النخعي -من طريق ابن فُضيل عن مغيرة- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب جامع =

23401 - قال: وقال مغيرة: والثوب الجامع: الملحفة، أو الكساء، أو نحوه، ولا نرى الدرع، والقميص، والخمار ونحوه جامعًا(3) [2157]. (ز)

23402 - عن مجاهد بن جبر، {أو كسوتهم}، قال: القميصُ، أو الرِّداء، أو الإزار. قال: ويُجزِئ في كفارة اليمين كلُّ ثوبٍ إلا التُّبّانَ، والقَلَنسُوة(4). (5/ 448)

23403 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {أو كسوتهم}، قال: أدناه ثوبٌ، وأعلاه ما شئتَ(5). (5/ 448)

23404 - عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب ثوب. =

23405 - قال منصور: القميص، أو الرداء، أو الإزار(6). (ز)

23406 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول في قوله: {أو كسوتهم}، قال: الكسوة لكل مسكين: رداء وإزار، كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة(7). (ز)

23407 - عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال في كفارة اليمين في قوله:[2157] علَّق ابنُ عطية (3/ 243) على قول إبراهيم النخعي بقوله: «قد يكون القميصُ الكاملُ جامعًا وزِيًّا».
_________
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1193 - 1194.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 640. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193 - 1194 نحوه.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 643.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه عبد الرزاق (16098)، وابن جرير 8/ 639. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 639. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه عن مجاهد.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 643.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٤٩)