{أو كسوتهم}: ثوب لكل مسكين(1). (ز)

23408 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: يُجْزِئ عمامة في كفارة اليمين(2). (ز)

23409 - عن الحسن البصري =

23410 - ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: ثوبين ثوبين(3). (ز)

23411 - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق الشيباني- قال: عمامة يَلُفُّ بها رأسَه(4). (ز)

23412 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: ثوب ثوب لكل مسكين(5). (ز)

23413 - عن عطاء، في الرجل يكونُ عليه الكفارةُ من اليمين فيكسُو خمسةَ مساكين، ويُطعِمُ خمسةً: إنّ ذلك جائز(6).
(5/ 448)

23414 - عن خُصَيْف-من طريق عَتّاب بن بَشِير- عن عطاء [بن أبي رباح] =

23415 - ومجاهد =

23416 - وعكرمة قالوا: لكل مسكين ثوب؛ قميص، أو إزار، أو رداء. =

23417 - فقُلْتُ لخُصَيْف: أرأيت إن كان موسرًا؟ قال: أيَّ ذلك فعل فحَسَنٌ، فمَن لم يجد من هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام. وذكر أنها في قراءة أُبَيٍّ: (مُتَتابِعَةٍ)(7). (ز)

23418 - عن أبي جعفر [محمد الباقر]-من طريق جابر- في قوله: {أو كسوتهم}، قال: كسوة الشتاء والصيف؛ ثوبٌ ثوبٌ(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 8/ 639. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 645.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 641. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1194 عن الحسن.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 645.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 639. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
(6) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1558 (803). وعلق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
والقراءة شاذة.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 639.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٥٠)