23520 - عن عمر بن الخطاب -من طريق أبي بردة- قال: إنّ هذه الأَنبذةَ تُنبَذُ مِن خمسةِ أشياءَ: مِن التمر، والزبيب، والعسل، والبُرِّ، والشعير، فما خَمَرتَه منها ثم عَتَّقْتَه فهو خَمر(1). (5/ 471)

23521 - عن عبد الله بن عباس، قال: حُرِّمت الخمر بعَينِها؛ قليلِها وكثيرِها، والمسكِرُ مِن كلِّ شراب(2). (5/ 463)

23522 - عن البراء بن عازب، قال: نزَل تحريمُ الخمر وما في أسقِيتِنا إلا الزبيبُ والتمر، فأكْفَأْناهما(3). (5/ 465)

23523 - عن عبد الله بن عمر، قال: حُرِّمَت الخمرُ وما بالمدينة منها شيءٌ، وما خَمرُهم يومئذٍ إلا الفَضِيخُ(4)(5). (5/ 464)

23524 - عن عبد الله بن عمر، قال: لقد أنزَل الله تحريمَ الخمر وما بالمدينة زبيبةٌ واحدةٌ(6). (5/ 465)

23525 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: نزَل تحريمُ الخمر وإنّ بالمدينة يومئذٍ لَخَمْسةَ أشربةٍ، ما فيها شرابُ العِنَب(7). (5/ 469)

23526 - عن جابر بن عبد الله قال: حُرِّمَت الخمرُ يومَ حُرِّمت وما كان شرابُ الناس إلا التمرَ والزبيبَ(8). (5/ 463)

23527 - عن أنس بن مالك: أنّ الآية التي حَرَّم الله فيها الخمر نزَلت وليس في(1) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 463. وتقدم ذكره عند قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219].
(2) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(4) الفضيخ: شراب يتخذ من اليسر المفضوخ، أي: المشدوخ. النهاية (فضخ).
(5) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه، ولم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ.
وقد أخرجه بلفظ مقارب الإمام أحمد في الأشربة ص 65، 81، والطبراني في الكبير 12/ 404، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر: أنه سأله رجل عن الفضيخ. قال: وما الفضيخ؟ قال: نفضخ البسر، ثم نجعل معه التمر، ثم نذره ونشربه. قال: ذلك الفضوخ، ولقد حرّمت الخمر وإنّ عامة شرابهم الذي تذكر.
إسناده ضعيفٌ؛ ففيه يزيد بن أبي زياد، وهو الهاشمي، قال عنه ابن حجر في التقريب (7717): «ضعيف، كبر فتغيّر، وصار يتلقّن».
(6) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه، ولم أقف عليه مسندًا بهذا اللفظ.
(7) أخرجه البخاري 6/ 53 (4616).
(8) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٧٣)