المدينة شرابٌ يُشرَبُ إلا من تمر(1). (5/ 462)

23528 - عن أنس بن مالك، قال: حُرِّمَت الخمرُ يومَ حُرِّمت وما لنا بالمدينة خمرٌ إلا الفَضِيخُ(2). (5/ 464)

23529 - عن أنس بن مالك، قال: حُرِّمت الخمر وهي تُخمَّرُ في الجِرار(3). (5/ 465)

23530 - قال سعيد بن المسيب -من طريق قتادة-: إنّما سُمِّيَت: الخمر؛ لأنها تُركت حتى صفا صفوُها، ورَسَبَ كَدَرُها(4). (5/ 545)


‌‌ ‌‌{وَالْمَيْسِرُ}
23531 - عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إيّاكم وهاتَين الكعبتَين الموسُومتَين اللَّتَين تُزجَران زَجرًا؛ فإنهما مَيسِرُ العَجَم»(5). (5/ 473)

23532 - عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «اجْتَنِبوا هذه الكِعابَ الموسومةَ التي يُزْجَرُ بها زَجْرًا؛ فإنها مِن الميسِر»(6). (5/ 473)

23533 - عن سَمُرَةَ بن جُندُب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إيّاكم وهذه الكِعابَ(1) أخرجه مسلم 3/ 1572 (1982) من حديث أنس بلفظ: لقد أنزل الله الآيةَ التى حرّم الله فيها الخمر وما بالمدينة شراب يُشْرَب إلّا من تمر.
(2) أخرجه البخاري 6/ 67 (4617)، ومسلم 3/ 1571 (1980) عن أنس بلفظ: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ؛ فإني لَقائم أسقي أبا طلحة وفلانًا وفلانًا إذ جاء رجل، فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر … الحديث.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه، ولم أقف عليه مسندًا.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1586 (813). وابن أبي حاتم 2/ 390 بنحوه.
(5) أخرجه أحمد 7/ 298 (4263). وأورده الثعلبي 2/ 151.
قال الدارقطني في العلل 5/ 315 (906): «والصحيح موقوف». وقال الهيثمي في المجمع 8/ 113 (13260): «رواه أحمد، والطبراني، ورجال الطبراني رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 375 (3774): «هذا إسناد ضعيف».
(6) أخرجه الآجري في كتاب تحريم النرد ص 117 (14)، وابن أبي حاتم 2/ 390 (2052)، 4/ 1196 (6745).
قال ابن أبي حاتم في العلل 6/ 150 (2403): «قال أبي: هذا حديث باطل؛ وهو من علي بن يزيد، وعثمان لا بأس به». وقال الهيثمي في المجمع 8/ 113 (13265): «رواه الطبراني، فيه علي بن يزيد، وهو متروك».

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٧٤)