حرام، {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} يعني: لكي(1). (ز)
23592 - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {لعلكم تفلحون}، أي: لعلكم أن تنجوا مِمّا حذَّركم الله به من عذابه، وتُدْرِكون ما وعدكم فيه مِن ثوابه(2). (ز)
من أحكام الآية:
23593 - عن عبد الله بن عباس، قال: قدِم رجلٌ مِن دَوْسٍ على النبي صلى الله عليه وسلم براويةٍ مِن خمر أهداها له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل عَلِمتَ أنّ اللهَ حرَّمها بعدَك؟». فأقبَل الدَّوْسِيُّ على رجلٍ كان معه، فأمَره ببيعِها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل علِمتَ أن الذي حرَّم شُربَها حَرَّم بَيعَها، وأكلَ ثمنِها؟». وأمَر بالمزادِ، فأُهرِيقَتْ حتى لم يَبْقَ فيها قطرة(3). (5/ 470)
23594 - عن أبي هريرة: أنّ رجلًا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوِيَةَ خَمْرٍ، وكان يهديها إليه، فقال: «إنّ الله حَرَّمها بعدك». فقال: أفلا أبيعُها؟ فقال: «إنّ الذي حَرَّم علينا شُربَها حَرَّم علينا بيعَها». فقال: أفلا أُكارِم بها اليهودَ؟ فذكر أنّه أخبره: «أنّ الذي حَرَّم شربها حَرَّم عليهم أن يُكارِموا اليهود بها». قال: ما أصنع؟ قال: صُبَّها في البطحاء(4). (ز)
23595 - عن تميم الداري: أنّه كان يُهْدِي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّ عام راوِيةً مِن خمر، فلمّا كان عامُ حُرِّمَت الخمرُ جاء براوِيةٍ، فلمّا نظَر إليها ضَحِك، وقال: «هل شَعَرْتَ أنها قد حُرِّمَت؟». فقال: يا رسول الله، أفلا نبيعُها فنَنَتفِعَ بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَن اللهُ اليهود؛ انطَلَقوا إلى ما حرَّم اللهُ عليهم مِن شحوم البقر والغنم، فأذابُوه إهالةً، فباعُوا منه ما يأكُلون، والخمرُ حرامٌ ثمنُها، حرامٌ بَيعُها»(5). (5/ 470)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 501.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1200.
(3) أخرجه مسلم 3/ 1206 (1579)، وأحمد 3/ 480 - 481 (2041)، 4/ 73 (2190)، 5/ 126 (2978)، 5/ 368 (3373) بلفظ مقارب، وسعيد بن منصور في تفسيره 4/ 1604 (821) واللفظ له.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1608 (822).
قال محققه (4/ 1609): سنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة، وهو صحيح لغيره يشهد له الحديث السابق [أي حديث ابن عباس].
(5) أخرجه أحمد 29/ 518 - 519 (17995).
قال الهيثمي في المجمع 4/ 88 (6402): «رواه أحمد هكذا عن ابن غنم: أنّ الداري، وفيه شهر، وحديثه حسن، وفيه كلام».
23592 - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {لعلكم تفلحون}، أي: لعلكم أن تنجوا مِمّا حذَّركم الله به من عذابه، وتُدْرِكون ما وعدكم فيه مِن ثوابه(2). (ز)
من أحكام الآية:
23593 - عن عبد الله بن عباس، قال: قدِم رجلٌ مِن دَوْسٍ على النبي صلى الله عليه وسلم براويةٍ مِن خمر أهداها له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هل عَلِمتَ أنّ اللهَ حرَّمها بعدَك؟». فأقبَل الدَّوْسِيُّ على رجلٍ كان معه، فأمَره ببيعِها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل علِمتَ أن الذي حرَّم شُربَها حَرَّم بَيعَها، وأكلَ ثمنِها؟». وأمَر بالمزادِ، فأُهرِيقَتْ حتى لم يَبْقَ فيها قطرة(3). (5/ 470)
23594 - عن أبي هريرة: أنّ رجلًا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم راوِيَةَ خَمْرٍ، وكان يهديها إليه، فقال: «إنّ الله حَرَّمها بعدك». فقال: أفلا أبيعُها؟ فقال: «إنّ الذي حَرَّم علينا شُربَها حَرَّم علينا بيعَها». فقال: أفلا أُكارِم بها اليهودَ؟ فذكر أنّه أخبره: «أنّ الذي حَرَّم شربها حَرَّم عليهم أن يُكارِموا اليهود بها». قال: ما أصنع؟ قال: صُبَّها في البطحاء(4). (ز)
23595 - عن تميم الداري: أنّه كان يُهْدِي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّ عام راوِيةً مِن خمر، فلمّا كان عامُ حُرِّمَت الخمرُ جاء براوِيةٍ، فلمّا نظَر إليها ضَحِك، وقال: «هل شَعَرْتَ أنها قد حُرِّمَت؟». فقال: يا رسول الله، أفلا نبيعُها فنَنَتفِعَ بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَن اللهُ اليهود؛ انطَلَقوا إلى ما حرَّم اللهُ عليهم مِن شحوم البقر والغنم، فأذابُوه إهالةً، فباعُوا منه ما يأكُلون، والخمرُ حرامٌ ثمنُها، حرامٌ بَيعُها»(5). (5/ 470)(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 501.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1200.
(3) أخرجه مسلم 3/ 1206 (1579)، وأحمد 3/ 480 - 481 (2041)، 4/ 73 (2190)، 5/ 126 (2978)، 5/ 368 (3373) بلفظ مقارب، وسعيد بن منصور في تفسيره 4/ 1604 (821) واللفظ له.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1608 (822).
قال محققه (4/ 1609): سنده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة، وهو صحيح لغيره يشهد له الحديث السابق [أي حديث ابن عباس].
(5) أخرجه أحمد 29/ 518 - 519 (17995).
قال الهيثمي في المجمع 4/ 88 (6402): «رواه أحمد هكذا عن ابن غنم: أنّ الداري، وفيه شهر، وحديثه حسن، وفيه كلام».
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٨٢)