23705 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: إن قتَل نعامةً أو حمارًا فعليه بَدَنَةٌ، وإن قتَل بقرةً أو إيَّلًا أو أرْوى(1) فعليه بقرةٌ، أو قتَل غزالًا أو أرنبًا فعليه شاة، وإن قتَل ضَبًّا أو حرباء أو يَربوعًا فعليه سَخْلَةٌ(2) قد أكَلت العشبَ وشرِبت اللبن(3). (5/ 515)

23706 - عن عطاء [الخراساني]-من طريق ابنه عثمان- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل}، قال: ما كان له مِثلٌ يُشبِهُه فهو جزاؤُه؛ قضاؤُه(4). (5/ 515)

23707 - عن عطاء الخراساني، في قوله: {فجزاء مثل}، قال: شِبْهُه(5). (5/ 514)

23708 - قال مقاتل بن سليمان: {فَجَزاءٌ} يعني: جزاء الصيد {مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} يعني: من الأزواج الثمانية إن كان قتل عمدًا، أو خطأً، أو أشار إلى الصيد فأصيب؛ فعليه الجزاء(6). (ز)

23709 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {فجزاء مثل ما قتل}، قال: فما كان مِن صيد البرِّ مِمّا ليس له قَرْنٌ -الحمارُ، والنعامة- فجزاؤُه من البُدن، وما كان من صيد البرِّ من ذوات القرون فجزاؤُه من البقر، وما كان من الظباءِ ففيه من الغنم، والأرنبُ فيه ثَنِيَّةٌ(7) من الغنم، واليربوعُ فيه بَرَقٌ -وهو الحَمَلُ-، وما كان من حمامةٍ أو نحوها من الطير ففيها شاة، وما كان من جرادةٍ أو نحوها ففيها قبضةٌ من طعام(8) [2170]. (5/ 515)[2170] أفادت الآثار اختلاف المفسرين في معنى المثلية في جزاء الصيد على قولين: الأول: يُنْظَر إلى أشبه الأشياء به شبهًا من النَّعَم، فيجزيه به، ويُهديه إلى الكعبة. الثاني: يُقَوَّم الصيد المقتول قيمته من الدراهم، ثم يشتري القاتل بقيمته نِدًّا من النَّعَم، ثم يُهْدِيه إلى الكعبة.
وقد رجَّح ابنُ جرير (8/ 687) القول الأول، وانتَقَد الثاني مستندًا إلى ظاهر لفظ الآية، فقال: «وأَوْلى القولين في تأويل الآية ما قال عمر، وابن عباس، ومَن قال بقولهما: إنّ المقتول مِن الصيد يُجْزى بمثله من النَّعَم، كما قال الله تعالى: {فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، وغير جائزٍ أن يكون مِثْلُ الذي قَتَل من الصيد دراهم، وقد قال الله تعالى: {مِنَ النَّعَمِ}؛ لأن الدراهم ليست من النَّعَم في شيءٍ».
_________
(1) الأروى: جمع الأُرْويَّة، وهي أنثى الوعل. اللسان (روى).
(2) السخلة: ولد الضأن والمعز ساعة تُولد، ذكرًا كان أو أنثى. لسان العرب (سخل).
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 681.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1205.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
(7) ذكر في النهاية (ثنا) أن الثَّنِيَّة من الغنم: ما دخل في السن الثالثة. وعلى مذهب أحمد بن حنبل: ما دخل من المعز في الثانية.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1205 - 1206.

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ١٠٥)