من أحكام الآية:
23710 - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الضَّبُعُ صيدٌ، فإذا أصابه المُحْرِمُ ففيه جزاءٌ كبشٌ مُسِنٌّ، وتُؤكَلُ»(1). (5/ 516)
23711 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «في بيضةِ النعامِ صيامُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين»(2).
(5/ 518)
23712 - عن عبد الله بن مسعود =
23713 - وأبي موسى الأشعري، موقوفًا مثلَه(3). (5/ 518)
23714 - عن معاويةَ بن قُرَّةَ، عن رجلٍ من الأنصار: أنّ رجلًا أوطَأ بعيرَه أُدْحِيَّ(4) نعامةٍ، فكسَر بيضَها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليك بكلِّ بيضةٍ صومُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين»(5). (5/ 518)
23715 - عن عبد الله بن ذَكْوان: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن محرِمٍ أصاب بيضَ نعام.(1) أخرجه الحاكم 1/ 623 (1663)، وابن خزيمة 4/ 316 (2648)، من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الإرواء 4/ 243: «صحيح الإسناد».
وقد ورد من طرقٍ أخرى عن جابر بنحوه، ينظر فيها كلام ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 278.
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط 7/ 45 (6804)، والدارقطني 3/ 278 - 279 (2557، 2558).
قال ابن أبي حاتم في العلل 3/ 195 (794): «قال أبي: هذا حديث ليس بصحيح عندي». وأعلّه الدارقطني في العلل 10/ 312 بالانقطاع، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 32: «هذا منكر». وقال الألباني في الإرواء 4/ 216: «إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكنه منقطع بين ابن جريج وأبى الزناد».
(3) أخرجه الشافعي 1/ 539 (851، 852 - شفاء العي).
(4) الأُدْحِيّ: الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ. النهاية (دحا).
(5) أخرجه أحمد 34/ 188 (20582)، من طريق مطر الوراق، عن معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار به.
قال الألباني في الإرواء 4/ 218: «أخرجه الإمام أحمد، والدارقطني، والبيهقي، من طرق عن سعيد بن أبى عروبة، عن مطر به. قلت: ومطر هو ابن طهمان الوراق، وفيه ضعف».
23710 - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الضَّبُعُ صيدٌ، فإذا أصابه المُحْرِمُ ففيه جزاءٌ كبشٌ مُسِنٌّ، وتُؤكَلُ»(1). (5/ 516)
23711 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «في بيضةِ النعامِ صيامُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين»(2).
(5/ 518)
23712 - عن عبد الله بن مسعود =
23713 - وأبي موسى الأشعري، موقوفًا مثلَه(3). (5/ 518)
23714 - عن معاويةَ بن قُرَّةَ، عن رجلٍ من الأنصار: أنّ رجلًا أوطَأ بعيرَه أُدْحِيَّ(4) نعامةٍ، فكسَر بيضَها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليك بكلِّ بيضةٍ صومُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين»(5). (5/ 518)
23715 - عن عبد الله بن ذَكْوان: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن محرِمٍ أصاب بيضَ نعام.(1) أخرجه الحاكم 1/ 623 (1663)، وابن خزيمة 4/ 316 (2648)، من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الإرواء 4/ 243: «صحيح الإسناد».
وقد ورد من طرقٍ أخرى عن جابر بنحوه، ينظر فيها كلام ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 278.
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط 7/ 45 (6804)، والدارقطني 3/ 278 - 279 (2557، 2558).
قال ابن أبي حاتم في العلل 3/ 195 (794): «قال أبي: هذا حديث ليس بصحيح عندي». وأعلّه الدارقطني في العلل 10/ 312 بالانقطاع، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 32: «هذا منكر». وقال الألباني في الإرواء 4/ 216: «إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكنه منقطع بين ابن جريج وأبى الزناد».
(3) أخرجه الشافعي 1/ 539 (851، 852 - شفاء العي).
(4) الأُدْحِيّ: الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ. النهاية (دحا).
(5) أخرجه أحمد 34/ 188 (20582)، من طريق مطر الوراق، عن معاوية بن قرة، عن رجل من الأنصار به.
قال الألباني في الإرواء 4/ 218: «أخرجه الإمام أحمد، والدارقطني، والبيهقي، من طرق عن سعيد بن أبى عروبة، عن مطر به. قلت: ومطر هو ابن طهمان الوراق، وفيه ضعف».
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ١٠٦)