قال: «عليه في كلِّ بيضةٍ صيامُ يومٍ، أو إطعامُ مسكين»(1). (5/ 519)
23716 - عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوَه(2). (5/ 519)
23717 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «في بَيْضِ النَّعام ثَمنُه»(3). (5/ 519)
23718 - عن جابر: أنّ عمر بن الخطاب قضى في الأرنب جَفْرَةٌ(4). (5/ 517)
23719 - عن عمر بن الخطاب -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: تمرةٌ خيرٌ من جرادةٍ(5). (5/ 518)
23720 - عن عمر بن الخطاب - من طريق إبراهيم - قال: في بيضِ النعامِ قيمتُه.(6) (5/ 519)
23721 - عن قبيصة بن جابر -من طريق عبد الملك بن عمير- قال: ابْتَدَرْتُ وصاحبٌ لي ظَبْيًا في العَقَبَة، فأَصَبْتُه، فأتيتُ عمر بن الخطاب، فذكرتُ ذلك له، فأقبل عَلَيَّ رجلٌ إلى جنبه، فنظرا في ذلك، فقال: اذْبَحْ كبشًا(7). (ز)
23722 - عن قبيصة بن جابر -من طريق عبد الملك بن عمير- قال: قَتَل صاحبٌ لي ظَبْيًا وهو مُحْرِم، فأمره عمر بن الخطاب أن يذبح شاةً، فيتصدق بلحمها، ويسقي إهابها(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 389 (15210) من مرسل أبي الزناد عبد الله بن ذكوان به.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 389 (15211)، والدارقطني 3/ 279 - 280 (2559، 2560).
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 465 - 466 (10718): «وأصحُّ ما رُوِي فيه … أخرجه أبوداود في المراسيل، وقال: هذا هو الصحيح». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 15/ 220 (19187): «وقال أبو حاتم: لم يسمع ابن جريج من أبي الزناد شيئًا، يشبه أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى». وقال المناوي في فيض القدير 4/ 455 (5948): «قال عبد الحق: هذا لا يسند من وجه صحيح». وقال الألباني في الإرواء 4/ 217: «وهذا سند صحيح».
(3) أخرجه ابن ماجه 4/ 272 (3086).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 213 (10701): «هذا إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في الدراية في تخريج الهداية 2/ 44 (508): «وفي الباب عن أبي هريرة، وكعب بن عجرة، مرفوعًا، أخرجهما الدارقطني، وإسنادهما ضعيفان». وقال ابن الملقن في البدر 6/ 339: «وأبو المهزم … ضعفوه». وقال الألباني في الإرواء 4/ 216 (1030): «ضعيف جدًّا».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) 332.
والجفرة: في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر وفُصل عن أمه وأخذ في الرعي. النهاية (جفر).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 13.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 683.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 684.
23716 - عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوَه(2). (5/ 519)
23717 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «في بَيْضِ النَّعام ثَمنُه»(3). (5/ 519)
23718 - عن جابر: أنّ عمر بن الخطاب قضى في الأرنب جَفْرَةٌ(4). (5/ 517)
23719 - عن عمر بن الخطاب -من طريق يزيد بن إبراهيم- قال: تمرةٌ خيرٌ من جرادةٍ(5). (5/ 518)
23720 - عن عمر بن الخطاب - من طريق إبراهيم - قال: في بيضِ النعامِ قيمتُه.(6) (5/ 519)
23721 - عن قبيصة بن جابر -من طريق عبد الملك بن عمير- قال: ابْتَدَرْتُ وصاحبٌ لي ظَبْيًا في العَقَبَة، فأَصَبْتُه، فأتيتُ عمر بن الخطاب، فذكرتُ ذلك له، فأقبل عَلَيَّ رجلٌ إلى جنبه، فنظرا في ذلك، فقال: اذْبَحْ كبشًا(7). (ز)
23722 - عن قبيصة بن جابر -من طريق عبد الملك بن عمير- قال: قَتَل صاحبٌ لي ظَبْيًا وهو مُحْرِم، فأمره عمر بن الخطاب أن يذبح شاةً، فيتصدق بلحمها، ويسقي إهابها(8). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 389 (15210) من مرسل أبي الزناد عبد الله بن ذكوان به.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 389 (15211)، والدارقطني 3/ 279 - 280 (2559، 2560).
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 465 - 466 (10718): «وأصحُّ ما رُوِي فيه … أخرجه أبوداود في المراسيل، وقال: هذا هو الصحيح». وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 15/ 220 (19187): «وقال أبو حاتم: لم يسمع ابن جريج من أبي الزناد شيئًا، يشبه أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى». وقال المناوي في فيض القدير 4/ 455 (5948): «قال عبد الحق: هذا لا يسند من وجه صحيح». وقال الألباني في الإرواء 4/ 217: «وهذا سند صحيح».
(3) أخرجه ابن ماجه 4/ 272 (3086).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 213 (10701): «هذا إسناد ضعيف». وقال ابن حجر في الدراية في تخريج الهداية 2/ 44 (508): «وفي الباب عن أبي هريرة، وكعب بن عجرة، مرفوعًا، أخرجهما الدارقطني، وإسنادهما ضعيفان». وقال ابن الملقن في البدر 6/ 339: «وأبو المهزم … ضعفوه». وقال الألباني في الإرواء 4/ 216 (1030): «ضعيف جدًّا».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) 332.
والجفرة: في أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر وفُصل عن أمه وأخذ في الرعي. النهاية (جفر).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 13.
(7) أخرجه ابن جرير 8/ 683.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 684.
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ١٠٧)