{لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}
23814 - عن قتادة بن دعامة: {ليذوق وبال أمره}، قال: عاقبةَ عملِه(1). (5/ 528)
23815 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ليذوق وبال أمره}، قال: عقوبةَ أمرِه(2) [2175]. (5/ 528)
23816 - قال مقاتل بن سليمان: {لِيَذُوقَ وبالَ أمْرِهِ}، يعني: جزاء ذنبه، يعني: الكفارة؛ عقوبةً له بقتله الصيد(3). (ز)
{عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ}
23817 - عن أبي ذر -من طريق نُعيم بن قَعْنَب- {عفا الله عما سلف} قال: عما كان في الجاهلية، {ومن عاد فينتقم الله منه} قال: في الإسلام(4). (5/ 528)
23818 - عن عبد الله بن عباس -مِن طريق عكرمة- في الذي يُصيبُ الصيدَ وهو مُحرِمٌ؛ يُحكَمُ عليه مَرَّةً واحدةً، فإن عاد لم يُحكَم عليه، وكان ذلك إلى الله؛ إن شاء عاقَبَه، وإن شاء عفا عنه. ثم تلا: {ومن عاد فينتقم الله منه}. ولفظ أبي الشيخ: ومَن عاد قيل له: اذهبْ، ينتقِمُ اللهُ منك(5). (5/ 528)
23819 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عليّ بن أبي طلحة- قال: مَن قتَل شيئًا مِن الصيد خطأً وهو مُحرِمٌ حُكِم عليه كُلَّما قتَله، ومَن قتَله مُتَعَمِّدًا حُكِم عليه فيه مَرَّةً واحدةً، فإن عاد يُقالُ له: ينتقِمُ اللهُ منك. كما قال الله عز وجل(6). (5/ 529)[2175] قال ابنُ جرير (8/ 712) في معنى قوله تعالى: {لِيَذُوقَ وبالَ أمْرِهِ}، أي: ألْزَمْتُه «الكفارةَ التي ألْزَمْتُه إيّاها لِأُذيقَه عقوبةَ ذَنبِه، بإلزامه الغرامةَ والعمل ببدنه مما يتعبه، ويشُقُّ عليه». واستشهد بأثر السدي، ولم يذكر غير هذا القول.
_________
(1) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 712، وابن أبي حاتم 4/ 1209.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1209. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5) أخرجه عبد الرزاق (8184)، وابن أبي شيبة 4/ 99، وابن جرير 8/ 716، وابن أبي حاتم 4/ 1209. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 716. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
23814 - عن قتادة بن دعامة: {ليذوق وبال أمره}، قال: عاقبةَ عملِه(1). (5/ 528)
23815 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ليذوق وبال أمره}، قال: عقوبةَ أمرِه(2) [2175]. (5/ 528)
23816 - قال مقاتل بن سليمان: {لِيَذُوقَ وبالَ أمْرِهِ}، يعني: جزاء ذنبه، يعني: الكفارة؛ عقوبةً له بقتله الصيد(3). (ز)
{عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ}
23817 - عن أبي ذر -من طريق نُعيم بن قَعْنَب- {عفا الله عما سلف} قال: عما كان في الجاهلية، {ومن عاد فينتقم الله منه} قال: في الإسلام(4). (5/ 528)
23818 - عن عبد الله بن عباس -مِن طريق عكرمة- في الذي يُصيبُ الصيدَ وهو مُحرِمٌ؛ يُحكَمُ عليه مَرَّةً واحدةً، فإن عاد لم يُحكَم عليه، وكان ذلك إلى الله؛ إن شاء عاقَبَه، وإن شاء عفا عنه. ثم تلا: {ومن عاد فينتقم الله منه}. ولفظ أبي الشيخ: ومَن عاد قيل له: اذهبْ، ينتقِمُ اللهُ منك(5). (5/ 528)
23819 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عليّ بن أبي طلحة- قال: مَن قتَل شيئًا مِن الصيد خطأً وهو مُحرِمٌ حُكِم عليه كُلَّما قتَله، ومَن قتَله مُتَعَمِّدًا حُكِم عليه فيه مَرَّةً واحدةً، فإن عاد يُقالُ له: ينتقِمُ اللهُ منك. كما قال الله عز وجل(6). (5/ 529)[2175] قال ابنُ جرير (8/ 712) في معنى قوله تعالى: {لِيَذُوقَ وبالَ أمْرِهِ}، أي: ألْزَمْتُه «الكفارةَ التي ألْزَمْتُه إيّاها لِأُذيقَه عقوبةَ ذَنبِه، بإلزامه الغرامةَ والعمل ببدنه مما يتعبه، ويشُقُّ عليه». واستشهد بأثر السدي، ولم يذكر غير هذا القول.
_________
(1) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 712، وابن أبي حاتم 4/ 1209.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 506.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1209. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(5) أخرجه عبد الرزاق (8184)، وابن أبي شيبة 4/ 99، وابن جرير 8/ 716، وابن أبي حاتم 4/ 1209. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(6) أخرجه ابن جرير 8/ 716. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ١٢١)