23820 - عن الشعبي: أنّ رجلًا أصاب صيدًا وهو مُحرِمٌ، فسأل شُريحًا [القاضي]، فقال: هل أصبتَ قبلَ هذا شيئًا؟ قال: لا. قال: أما إنّك لو فعلتَ لم أحكُم عليك، ولوَكَلتُكَ إلى الله، يكونُ هو ينتقِمُ منك(1). (5/ 529)

23821 - عن سعيد بن جبير -من طريق خُصَيْف- قال: رُخِّص في قتلِ الصيد مَرَّةً، فإن عاد لم يَدَعه اللهُ حتى ينتقِمَ منه(2). (5/ 529)

23822 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: يُحكَمُ عليه في العَمْد مَرَّةً واحدةً، فإن عاد لم يُحكَم عليه، وقيل له: اذهب، ينتقِمُ اللهُ منك. ويُحكَمُ عليه في الخطأ أبدًا(3). (5/ 529)

23823 - عن إبراهيم النخعي -من طريق سليمان- في الذي يقتُلُ الصيدَ ثم يعود، قال: كانوا يقولون: مَن عاد لا يُحكَمُ عليه؛ أمرُه إلى الله(4). (5/ 529)

23824 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كُلَّما أصاب الصيدَ المحرِمُ حُكِم عليه(5). (5/ 530)

23825 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يقولون للرجل إذا أصاب صيدًا في الحرم مُتَعَمِّدًا: هل أصبتَ قبل هذا؟ فإن قال: نعم. لم يُحْكَم عليه، وقالوا: استغفِرِ اللهَ. وإن قال: لا. حكموا عليه(6). (ز)

23826 - عن شُرَيح القاضي -من طريق الشعبي- مثله(7). (ز)

23827 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الكريم-: إن عاد لم يُحْكَم عليه، وقيل له: ينتقم الله منك(8). (ز)

23828 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح-: إنّما قال الله عز وجل: {ومن(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 99، وابن جرير 8/ 716 - 717. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. كما أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 392 (8180).
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 718. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 718، وفي تفسير ابن أبي زمنين 2/ 47 بلفظ: بل يحكم عليه أبدًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 717. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 715.
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 392 (8179).
(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 392 (8180).
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 718. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 47 - .

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ١٢٢)