نجعل(1) [2416]. (ز)
{وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا}
26340 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ومحرم على أزواجنا}، قال: النساء(2). (ز)
26341 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {ومحرم على أزواجنا}، قال: الأزواج: البنات، وقالوا: ليس للبنات منه شيء(3) [2417]. (ز)
{سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139)}
26342 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس- {سيجزيهم وصفهم}، فال: كَذِبهم(4). (ز)[2416] انتَقَد ابنُ جرير 9/ 589 تأويل ابن زيد مستندًا إلى الظاهر، فقال: «وظاهر التلاوة بخلاف ما تأوَّله ابنُ زيد؛ لأنّ ظاهرها يدل على أنهم قالوا: إن لم يكن ما في بطونها ميتة فنحن فيه شركاء بغير شرط مشيئة. وقد زعم ابنُ زيد أنهم جعلوا ذلك إلى مشيئتهم».
[2417] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المعنيِّ بالأزواج في قوله: {ومحرم على أزواجنا} على قولين: أحدهما: أنّ المراد بالأزواج: النساء. وهذا قول مجاهد، ومَن قال بقوله. والآخر: أنّ المراد بالأزواج: البنات. وهذا قول ابن زيد.
وذَهَبَ ابنُ جرير (9/ 587) إلى الجمع بينهما لدلالة العقل، فقال: «الصواب من القول في ذلك أن يقال: إنّ الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام -يعني: أنعامهم-: هذا محرم على أزواجنا. والأزواج إنّما هي نساؤهم في كلامهم، وهُنَّ لا شك بناتُ مَن هُنَّ أولادُه، وحلائلُ مَن هُنَّ أزواجُه».
وانتقد ابنُ عطية (3/ 473) تأويل ابن زيد بقوله: «هذا يبعد تحليقه على المعنى».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 9/ 589.
(2) تفسير مجاهد ص 329، وأخرجه ابن جرير 9/ 587 من طريق ابن جريج، وابن أبي حاتم 5/ 1395. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(3) أخرجه ابن جرير 9/ 587.
(4) أخرجه ابن جرير 9/ 590. وعلَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1396 بنحوه.
{وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا}
26340 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ومحرم على أزواجنا}، قال: النساء(2). (ز)
26341 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {ومحرم على أزواجنا}، قال: الأزواج: البنات، وقالوا: ليس للبنات منه شيء(3) [2417]. (ز)
{سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139)}
26342 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس- {سيجزيهم وصفهم}، فال: كَذِبهم(4). (ز)[2416] انتَقَد ابنُ جرير 9/ 589 تأويل ابن زيد مستندًا إلى الظاهر، فقال: «وظاهر التلاوة بخلاف ما تأوَّله ابنُ زيد؛ لأنّ ظاهرها يدل على أنهم قالوا: إن لم يكن ما في بطونها ميتة فنحن فيه شركاء بغير شرط مشيئة. وقد زعم ابنُ زيد أنهم جعلوا ذلك إلى مشيئتهم».
[2417] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المعنيِّ بالأزواج في قوله: {ومحرم على أزواجنا} على قولين: أحدهما: أنّ المراد بالأزواج: النساء. وهذا قول مجاهد، ومَن قال بقوله. والآخر: أنّ المراد بالأزواج: البنات. وهذا قول ابن زيد.
وذَهَبَ ابنُ جرير (9/ 587) إلى الجمع بينهما لدلالة العقل، فقال: «الصواب من القول في ذلك أن يقال: إنّ الله أخبر عن هؤلاء المشركين أنهم كانوا يقولون لما في بطون هذه الأنعام -يعني: أنعامهم-: هذا محرم على أزواجنا. والأزواج إنّما هي نساؤهم في كلامهم، وهُنَّ لا شك بناتُ مَن هُنَّ أولادُه، وحلائلُ مَن هُنَّ أزواجُه».
وانتقد ابنُ عطية (3/ 473) تأويل ابن زيد بقوله: «هذا يبعد تحليقه على المعنى».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 9/ 589.
(2) تفسير مجاهد ص 329، وأخرجه ابن جرير 9/ 587 من طريق ابن جريج، وابن أبي حاتم 5/ 1395. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(3) أخرجه ابن جرير 9/ 587.
(4) أخرجه ابن جرير 9/ 590. وعلَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1396 بنحوه.
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٦٣٣)