الدم المسفوح(1). (6/ 236)
26530 - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- قال: حُرِّم الدم ما كان مسفوحًا، فأمّا لحمٌ يُخالطُه الدم فلا بأسَ به(2). (6/ 236)
26531 - قال مقاتل بن سليمان: {أو دما مسفوحا}، يعني: يَسيل(3). (ز)
26532 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، في قوله: {أو دما مسفوحا}، قال: المسفوح الذي يُهَراق، ولا بأسَ بما كان في العروق منها(4). (6/ 236)
26533 - عن سفيان بن عيينة -من طريق أحمد بن حنبل- يقول في قوله: {أو دما مسفوحا}، المسفوح: العَبِيطُ(5). (ز)
{أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}
26534 - عن الحسن البصري -من طريق عبّاد بن منصور- قوله: {أو لحم خنزير}، قال: حرَّم الله الميتة، والدم، ولحم الخنزير(6). (ز)
26535 - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ}، يعني: إثمًا(7). (ز)
{أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}
26536 - قال مقاتل بن سليمان: {أو فسقا} يعني: معصية {أهل لغير الله به} يعني: ذُبِح لغير الله(8). (ز)
26537 - قال مالك بن أنس: … والفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-، قال الله تبارك وتعالى: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}(9). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 9/ 634، وابن أبي حاتم 4/ 1409. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 221، وابن جرير 9/ 634، وابن أبي حاتم 5/ 1407. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 595.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1406.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1407.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 595.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 595.
(9) الموطأ (ت: د. بشار عواد) 1/ 522 (1153).هذا وقد تقدم تفصيل ذلك بما يغني عن إعادته في سورة البقرة [173] عند قوله تعالى: {إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}، وسورة المائدة [3] في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.
26530 - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- قال: حُرِّم الدم ما كان مسفوحًا، فأمّا لحمٌ يُخالطُه الدم فلا بأسَ به(2). (6/ 236)
26531 - قال مقاتل بن سليمان: {أو دما مسفوحا}، يعني: يَسيل(3). (ز)
26532 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، في قوله: {أو دما مسفوحا}، قال: المسفوح الذي يُهَراق، ولا بأسَ بما كان في العروق منها(4). (6/ 236)
26533 - عن سفيان بن عيينة -من طريق أحمد بن حنبل- يقول في قوله: {أو دما مسفوحا}، المسفوح: العَبِيطُ(5). (ز)
{أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}
26534 - عن الحسن البصري -من طريق عبّاد بن منصور- قوله: {أو لحم خنزير}، قال: حرَّم الله الميتة، والدم، ولحم الخنزير(6). (ز)
26535 - قال مقاتل بن سليمان: {أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ}، يعني: إثمًا(7). (ز)
{أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}
26536 - قال مقاتل بن سليمان: {أو فسقا} يعني: معصية {أهل لغير الله به} يعني: ذُبِح لغير الله(8). (ز)
26537 - قال مالك بن أنس: … والفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-، قال الله تبارك وتعالى: {أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}(9). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 9/ 634، وابن أبي حاتم 4/ 1409. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 221، وابن جرير 9/ 634، وابن أبي حاتم 5/ 1407. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 595.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1406.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1407.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 595.
(8) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 595.
(9) الموطأ (ت: د. بشار عواد) 1/ 522 (1153).هذا وقد تقدم تفصيل ذلك بما يغني عن إعادته في سورة البقرة [173] عند قوله تعالى: {إنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}، وسورة المائدة [3] في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}.
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٦٦٦)