26652 - وقتادة بن دعامة =

26653 - وإسماعيل السُّدِّيّ =

26654 - وعطاء الخرساني =

26655 - والربيع بن أنس، نحو شطره الثاني(1). (ز)

26656 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن}، قال: كانوا في الجاهلية لا يَرون بالزِّنا بأسًا في السِّرِّ، ويَسْتَقبِحُونه في العلانية، فحرَّم الله الزِّنا في السر والعلانية(2). (6/ 254)

26657 - عن علي بن حسين =

26658 - وعكرمة مولى ابن عباس =

26659 - وأبي صالح باذام =

26660 - وقتادة بن دعامة =

26661 - وإسماعيل السُّدِّيّ =

26662 - وعطاء الخراساني =

26663 - والربيع بن أنس، نحو ذلك(3). (ز)

26664 - عن علي بن حسين -من طريق عمرو بن ثابت، عن أبيه- {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن}، قال: ما بطن: نكاح امرأة الأب(4). (ز)

26665 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {الفواحش}، يعني: الزِّنا(5). (ز)

26666 - عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيف- {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} قال: ما ظهر: جمع بين الأختين، وتزويج الرجل امرأة أبيه من بعده، {وما بطن}: الزنا(6). (ز)(1) علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1416.
(2) أخرجه ابن جرير 9/ 660، وابن أبي حاتم 5/ 1416. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1416.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1417.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1415.
(6) أخرجه ابن جرير 9/ 661، وابن أبي حاتم 5/ 1416 بلفظ: أمّا {ما ظهر منها} فقوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22]، وقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] ".

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٦٨٥)