26712 - قال مقاتل بن سليمان: {حتى يبلغ أشده}، يعني: ثماني عشرة سنة(1). (ز)
26713 - عن الليث بن سعد -من طريق ابن وهب- قال: يقولون: {الأشد}: الحلم، لهذه الآية: {حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهُمْ رُشْدًا} [النساء: 6]. قال: الأشد: الحُلُم، والحيضة(2). (ز)
26714 - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- قال: بلغني: أنّ ما بين ثلاث سنين إلى تسع سنين، وقد طُرِح يوسف وهو غلام(3). (ز)
26715 - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- {حتى يبلغ أشده}، قال: الحُلُم(4) [2432]. (ز)
{وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ}
26716 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قول الله: {بالقسط}، قال: يعني: بالعدل(5). (ز)
26717 - عن سعيد بن جبير، في قوله: {وأوفوا الكيل والميزان بالقسط}، يعني: بالعدل(6). (6/ 258)[2432] قال ابنُ عطية (3/ 493 بتصرف): «وقال ربيعة، والشعبي، ومالك فيما روي عنه، وأبو حنيفة: بلوغ الأشد: البلوغ، مع أن لا يثبت سفه. وحكى الزجاج عن فرقة: ثمانية عشرة سنة، وضعَّفه، ورجح البلوغ مع الرشد. والفقه ما رجح الزجاج، وهو قول مالك». ثم رجَّح قولهم مستندًا إلى مناسبة الموضع، فقال: «وهذا أصحُّ الأقوال وأليقُها بهذا الموضع».
وانتقد ابنُ كثير (6/ 215) قول مَن قال إنّه: ثلاثون، أو أربعون، أو ستون سنة، فقال: «وهذا كله بعيد هاهنا».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 597.
(2) جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن 2/ 167 (354).
(3) جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن 2/ 132 (259).
(4) جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن 2/ 132 (259)، وأخرجه ابن جرير 9/ 664. وعلَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1419.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1420.
(6) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
26713 - عن الليث بن سعد -من طريق ابن وهب- قال: يقولون: {الأشد}: الحلم، لهذه الآية: {حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإنْ آنَسْتُمْ مِنهُمْ رُشْدًا} [النساء: 6]. قال: الأشد: الحُلُم، والحيضة(2). (ز)
26714 - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- قال: بلغني: أنّ ما بين ثلاث سنين إلى تسع سنين، وقد طُرِح يوسف وهو غلام(3). (ز)
26715 - قال مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- {حتى يبلغ أشده}، قال: الحُلُم(4) [2432]. (ز)
{وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ}
26716 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- في قول الله: {بالقسط}، قال: يعني: بالعدل(5). (ز)
26717 - عن سعيد بن جبير، في قوله: {وأوفوا الكيل والميزان بالقسط}، يعني: بالعدل(6). (6/ 258)[2432] قال ابنُ عطية (3/ 493 بتصرف): «وقال ربيعة، والشعبي، ومالك فيما روي عنه، وأبو حنيفة: بلوغ الأشد: البلوغ، مع أن لا يثبت سفه. وحكى الزجاج عن فرقة: ثمانية عشرة سنة، وضعَّفه، ورجح البلوغ مع الرشد. والفقه ما رجح الزجاج، وهو قول مالك». ثم رجَّح قولهم مستندًا إلى مناسبة الموضع، فقال: «وهذا أصحُّ الأقوال وأليقُها بهذا الموضع».
وانتقد ابنُ كثير (6/ 215) قول مَن قال إنّه: ثلاثون، أو أربعون، أو ستون سنة، فقال: «وهذا كله بعيد هاهنا».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 597.
(2) جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن 2/ 167 (354).
(3) جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن 2/ 132 (259).
(4) جامع عبد الله بن وهب - تفسير القرآن 2/ 132 (259)، وأخرجه ابن جرير 9/ 664. وعلَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1419.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1420.
(6) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ٦٩٢)