المشركون؛ الرجالُ يطوفون بالبيت بالنهار عُراةً، والنساءُ بالليل عُراةً، ويقولون: إنّا وجدْنا عليها آباءنا، واللهُ أمرنا بها. فلما جاء الإسلامُ وأخلاقُه الكريمةُ نُهُوا عن ذلك(1). (6/ 356)
27372 - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - في قوله: {وإذا فعلُوا فاحشةً} الآية، قال: كان قبيلةٌ مِن العرب مِن أهل اليمن يطوفون بالبيت عُراةً، فإذا قيل لهم: لِمَ تفعلون ذلك؟ قالوا: وجدْنا عليها آباءَنا، واللهُ أمرنا بها(2). (6/ 356)
27373 - قال مقاتل بن سليمان: {وإذا فعلوا فاحشة} يعني: معصيةً فيما حرَّموا من الحرث، والأنعام، والثياب، والألبان، فنُهُوا عن تحريم ذلك، {قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها} يعني: بتحريم ذلك. ثم قال: {قل} يا محمد: {إن الله لا يأمر بالفحشاء} يعني: بالمعاصي، فيحرم ذلك، وقل لهم: {أتقولون على الله} ربكم إنّه حرم عليكم {ما لا تعلمون} أنّه حرَّمه(3). (ز)
27374 - قال محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {وإذا فعلوا فاحشة}، أي: إن أتَوْا فاحشةً(4). (ز)
{قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ}
27375 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قوله: {بالقسط}، قال: بالعدل(5). (ز)
27376 - عن قتادة بن دعامة(6) =
27377 - قال عبد الله بن عباس: {قل أمر ربي بالقسط}: بلا إله إلا الله(7). (ز)
27378 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {قُل أمرَ ربّي بالقسْط}، قال: بالعدل(8). (6/ 357)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1461، وعبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 121 - 122 (240).
(2) أخرجه ابن جرير 10/ 138، وابن أبي حاتم 5/ 1461.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 33.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1460.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1462.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1462.
(7) تفسير الثعلبي 4/ 227، وتفسير البغوي 3/ 223.
(8) أخرجه ابن جرير 10/ 139، وابن أبي حاتم 5/ 1462. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
27372 - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - في قوله: {وإذا فعلُوا فاحشةً} الآية، قال: كان قبيلةٌ مِن العرب مِن أهل اليمن يطوفون بالبيت عُراةً، فإذا قيل لهم: لِمَ تفعلون ذلك؟ قالوا: وجدْنا عليها آباءَنا، واللهُ أمرنا بها(2). (6/ 356)
27373 - قال مقاتل بن سليمان: {وإذا فعلوا فاحشة} يعني: معصيةً فيما حرَّموا من الحرث، والأنعام، والثياب، والألبان، فنُهُوا عن تحريم ذلك، {قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها} يعني: بتحريم ذلك. ثم قال: {قل} يا محمد: {إن الله لا يأمر بالفحشاء} يعني: بالمعاصي، فيحرم ذلك، وقل لهم: {أتقولون على الله} ربكم إنّه حرم عليكم {ما لا تعلمون} أنّه حرَّمه(3). (ز)
27374 - قال محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {وإذا فعلوا فاحشة}، أي: إن أتَوْا فاحشةً(4). (ز)
{قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ}
27375 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قوله: {بالقسط}، قال: بالعدل(5). (ز)
27376 - عن قتادة بن دعامة(6) =
27377 - قال عبد الله بن عباس: {قل أمر ربي بالقسط}: بلا إله إلا الله(7). (ز)
27378 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {قُل أمرَ ربّي بالقسْط}، قال: بالعدل(8). (6/ 357)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1461، وعبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 121 - 122 (240).
(2) أخرجه ابن جرير 10/ 138، وابن أبي حاتم 5/ 1461.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 33.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1460.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1462.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1462.
(7) تفسير الثعلبي 4/ 227، وتفسير البغوي 3/ 223.
(8) أخرجه ابن جرير 10/ 139، وابن أبي حاتم 5/ 1462. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٦٤)