إنّ الله حرَّم عليكم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطَن، فمَن أصاب منها شيئًا فلْيَسْتَتِرْ بستر الله، فإنّه مَن يَرْفَعْ إلينا من ذلك شيئًا نُقِمْه عليه»(1). (6/ 377)

27533 - عن عبد الله بن عباس، في قولِه: {قل إنّما حرَّم ربّي الفواحشَ ما ظهر منْها وما بطنَ} قال: {ما ظهر}: العُريَةُ. {وما بطن}: الزِّنا. كانوا يطوفون بالبيت عُراةً(2) [2498]. (6/ 376)

27534 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {الفواحش ما ظهر منها وما بطن}، قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزِّنا بأسًا في السِّرِّ، ويستقبحونه في العلانية، فحرَّم اللهُ الزِّنا في السِّرِّ والعلانية(3). (ز)

27535 - عن عطاء الخراساني =

27536 - وعكرمة مولى ابن عباس =

27537 - وأبي صالح باذام =

27538 - وعلي بن الحسين =

27539 - وقتادة بن دعامة =

27540 - ومطر الوراق =

27541 - والربيع بن أنس =

27542 - وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك(4). (ز)

27543 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {الفواحش} قال: نكاح الأمهات والبنات، {وما بطن} قال: الزِّنا(5). (ز)[2498] ذكر ابنُ عطية (3/ 553 بتصرف) نحو قول ابن عباس، ومجاهد من طريق أبي سعد، أنّه فسر ما ظهر من الفواحش بأنه: الطواف عريانًا. وما بطن منها: بالزِّنا. ثُمَّ قال مُعَلِّقًا: «وهذا مما يأتي على طريق المثال، وقوله: {وما بَطَنَ} يجمع النوع كله؛ لأنّه تقسيم لا يخرج عنه شيء، وهو لفظ عامٌّ في جميع الفواحش».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 7/ 369 (13515).
(2) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1469.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1469.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1470.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٩٢)