27544 - عن سعيد بن جبير، نحو الشطر الأول(1). (ز)

27545 - عن مجاهد بن جبر =

27546 - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو الشطر الثاني(2). (ز)

27547 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- {وما بطن}، قال: السِّرّ(3). (ز)

27548 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

27549 - وقتادة بن دعامة =

27550 - وعطاء الخراساني =

27551 - والربيع بن أنس =

27552 - وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك(4). (ز)

27553 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الأوزاعي، عن رجل من أهل المدينة حدَّثه- في قول الله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن}، قال: {ما ظهر منها} فنكاح الأبناء نساءَ الآباء، وجَمْعٌ بين الأختين، أو تُنكَح المرأةُ على عمَّتها أو على خالتها(5). (ز)

27554 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {قل إنما حرم ربي الفواحش}، يعني: الزِّنا(6). (ز)

27555 - عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -من طريق ثابت- قوله: {وما بطن}: نكاح امرأةِ الأب(7) [2499]. (ز)

27556 - عن مجاهد بن جبر -من طريق خصيف-: {ما ظهر منها وما بطن} فقوله:[2499] ذكر ابنُ تيمية (3/ 156 - 157) ما جاء في هذا القول ونحوه من أنّ نكاح زوجة الأب من الفواحش الباطنة، ولم ينسبه لأحد، ثم قال مُعَلِّقًا: «فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة، كما تتناول المباشرة بالفاحشة؛ فإن قوله: {ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء} يتناول العقد والوطء، وفي قوله: {ما ظهر منها وما بطن} عمومٌ لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال».
_________
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1470.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1470.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1470.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1470.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1470.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1469.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1471.

(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٩٣)