30952 - عن عبد الملك بن جريج -من طريق حجاج- {فأن لله خمسه}، قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس، والخمس الباقي لله، وللرسول خمسه يضعه حيث رأى، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، ولابن السبيل خمسه(1). (ز)

30953 - قال مقاتل بن سليمان: {ولِذِي القُرْبى}، يعني: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم(2) [2815]. (ز)

‌‌من أحكام الآية:
30954 - عن إبراهيم النَّخَعي -من طريق الأعمش- قال: كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكُراعِ والسلاح، فقلت لإبراهيم: ما كان عليٌّ يقول فيه؟ قال: كان عليٌّ أشدَّهم فيه(3). (ز)

30955 - عن علي بن أبي طالب -من طريق حكيم بن سعد- قال: يُعطى كلُّ إنسان نصيبَه من الخُمُس، ويلي الإمامُ سَهْمَ الله ورسوله(4). (ز)

30956 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: جُعِل سهم الله وسهم الرسول واحدًا ولذي القربى، فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطى غيرهم(5). (ز)

30957 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كانت الغنيمة تُقْسَم على خمسة أخماس؛ فأربعة منها بين مَن قاتَل عليها، وخُمُس واحد يُقْسَم على أربعة[2815] اختُلِف في المراد بذوي القربى على أقوال: الأول: كان هذا السهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم صار لولي الأمر من بعده. والثاني: قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. والثالث: هم قريش كلها. والرابع: هم بنو هاشم وحُلَفاؤُهم من بني المطلب خاصة. ورجَّح ابنُ جرير (11/ 196) مستندًا إلى السنة القولَ الأخيرَ، ونسبه للشافعي، فقال: «لأن حليف القوم منهم، ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم». يعني: حديث جُبَيْر بن مُطْعِم.
وكذا رجَّحه ابنُ كثير (7/ 86 - 87)، وذكر أنه قول جمهور العلماء.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 11/ 194.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 116.
(3) أخرجه ابن جرير 11/ 197.
(4) أخرجه ابن جرير 11/ 198.
(5) أخرجه ابن جرير 11/ 196.

(খণ্ড: ١٠) (পৃষ্ঠা: ٩٣)