{الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ}
33741 - عن عبد الله بن عباس: {الآمرون بالمعروف} قال: بلا إله إلا الله، {والناهون عن المنكر} قال: الشرك بالله(1).
(7/ 539)
33742 - عن أبي العالية الرياحي -من طريق الربيع- قال: كُلُّ ما ذَكَر اللهُ في القرآن مِن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فالأمر بالمعروف: دعاءٌ من الشرك إلى الإسلام، والنهي عن المنكر: نهيٌ عن عبادة الأوثان والشياطين(2) [3067]. (ز)
33743 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {الآمرون بالمعروف} يعني: بالتوحيد، {والناهون عن المنكر} يعني: عن الشِّرك(3). (ز)
33744 - عن الحسن البصري -من طريق ثعلبة بن سهيل- في قوله: {الآمرون بالمعروف} قال: أما إنّهم لم يأمروا الناسَ حتى كانوا مِن أهلها، {والناهون عن المنكر} قال: أما إنّهم لم يَنْهَوْا عن المنكر حتى انتَهَوْا عنه(4). (7/ 544)
33745 - عن الحسن البصري -من طريق أبي رجاء- قال: {الآمرون بالمعروف} لا إله إلا الله، {والناهون عن المنكر} عن الشِّرْك(5). (ز)
33746 - قال مقاتل بن سليمان: {الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ} يعني: بالإيمان بتوحيد الله، {والنّاهُونَ عَنِ المُنْكَرِ} يعني: عن الشرك(6) [3068]. (ز)[3067] علَّق ابنُ عطية (4/ 420) على هذا القول بقوله: «ولا شكَّ أنّه يتناول هذا، وهو أحرى أن يتناول ما دونه؛ فتعميم اللفظ أوْلى».
[3068] رجَّح ابنُ جرير (12/ 16 - 17) العمومَ في تفسير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال -بعد أن بيَّن أنّ الأمر بالمعروف هو: كُلُّ ما أمر الله به عبادَه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن المنكر هو: كلُّ ما نهى الله عنه عباده أو رسوله-: «وإذا كان كذلك ولم يكن في الآية دلالةٌ على أنّها عُني بها خصوص دون عموم، ولا خبر عن الرسول، ولا في فِطْرَة عقل؛ فالعموم بها أولى».
وبنحوه قال ابنُ عطية (4/ 420).
_________
(1) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2) أخرجه ابن جرير 12/ 16.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1891.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 13/ 530 بنحوه، وابن جرير 12/ 16، وابن أبي حاتم 6/ 1891. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(5) أخرجه ابن جرير 12/ 16، وابن أبي حاتم 6/ 1891.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 198 - 199.
33741 - عن عبد الله بن عباس: {الآمرون بالمعروف} قال: بلا إله إلا الله، {والناهون عن المنكر} قال: الشرك بالله(1).
(7/ 539)
33742 - عن أبي العالية الرياحي -من طريق الربيع- قال: كُلُّ ما ذَكَر اللهُ في القرآن مِن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فالأمر بالمعروف: دعاءٌ من الشرك إلى الإسلام، والنهي عن المنكر: نهيٌ عن عبادة الأوثان والشياطين(2) [3067]. (ز)
33743 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {الآمرون بالمعروف} يعني: بالتوحيد، {والناهون عن المنكر} يعني: عن الشِّرك(3). (ز)
33744 - عن الحسن البصري -من طريق ثعلبة بن سهيل- في قوله: {الآمرون بالمعروف} قال: أما إنّهم لم يأمروا الناسَ حتى كانوا مِن أهلها، {والناهون عن المنكر} قال: أما إنّهم لم يَنْهَوْا عن المنكر حتى انتَهَوْا عنه(4). (7/ 544)
33745 - عن الحسن البصري -من طريق أبي رجاء- قال: {الآمرون بالمعروف} لا إله إلا الله، {والناهون عن المنكر} عن الشِّرْك(5). (ز)
33746 - قال مقاتل بن سليمان: {الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفِ} يعني: بالإيمان بتوحيد الله، {والنّاهُونَ عَنِ المُنْكَرِ} يعني: عن الشرك(6) [3068]. (ز)[3067] علَّق ابنُ عطية (4/ 420) على هذا القول بقوله: «ولا شكَّ أنّه يتناول هذا، وهو أحرى أن يتناول ما دونه؛ فتعميم اللفظ أوْلى».
[3068] رجَّح ابنُ جرير (12/ 16 - 17) العمومَ في تفسير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال -بعد أن بيَّن أنّ الأمر بالمعروف هو: كُلُّ ما أمر الله به عبادَه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن المنكر هو: كلُّ ما نهى الله عنه عباده أو رسوله-: «وإذا كان كذلك ولم يكن في الآية دلالةٌ على أنّها عُني بها خصوص دون عموم، ولا خبر عن الرسول، ولا في فِطْرَة عقل؛ فالعموم بها أولى».
وبنحوه قال ابنُ عطية (4/ 420).
_________
(1) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(2) أخرجه ابن جرير 12/ 16.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1891.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 13/ 530 بنحوه، وابن جرير 12/ 16، وابن أبي حاتم 6/ 1891. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.
(5) أخرجه ابن جرير 12/ 16، وابن أبي حاتم 6/ 1891.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 198 - 199.
(খণ্ড: ١٠) (পৃষ্ঠা: ٦٧٥)