41528 - عن عبد الله بن عباس، في الآية، قال: السَّكَرُ: الخَلُّ، والنبيذ، وما أشْبَهَه. والرزقُ الحسَنُ: التمرُ، والزبيبُ، وما أشْبَهَه(1). (9/ 70)
41529 - عن عبد الله بن عباس، في الآية، قال: السَّكَرُ: الحرامُ منه. والرزقُ الحَسَنُ: زَبِيبُه، وخَلُّه، وعنبُه، ومنافعُه(2).
(9/ 69)
41530 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا}، قال: فحَرَّم اللهُ بعدَ ذلك السَّكَرَ مع تحريم الخمر؛ لأنه منه، ثم قال: {ورزقًا حسنًا} فهو الحلالُ مِن الخَلِّ، والزبيبِ، والنبيذ، وأشْباهِ ذلك، فأقَرَّه اللهُ، وجعَله حلالًا للمسلمين(3). (9/ 70)
41531 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {تتخذون منه سكرًا}، قال: إن الناسَ كانوا يُسَمُّون الخمرَ: سَكَرًا، وكانوا يشرَبونها، ثم سَمّاها اللهُ بعدَ ذلك: الخمرَ، حين حُرِّمَت. وكان ابن عباس يزعُمُ أن الحبشة يُسَمُّون الخلَّ: السَّكَرَ. وقوله: {ورزقًا حسنًا}، يعني: بذلك الحلالَ؛ التمرَ، والزبيبَ، وما كان حلالًا لا يُسْكِر(4). (9/ 70)
41532 - عن عبد الله بن عمر -من طريق سعيد بن جبير- أنه سُئِل عن السَّكَرِ. فقال: الخمرُ بعينِها(5). (9/ 70)
41533 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى -من طريق أبي فروة- قال: السَّكَرُ: خمر(6). (ز)
41534 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حصين- قال: السَّكَرُ الحرامُ، والرزقُ الحسنُ الحلال(7). (9/ 70)
41535 - عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي كدينة، عن ليث- قال: السَّكَرُ: الخمر. والرزق الحسن: الرطب، والأعناب(8). (ز)(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(2) عزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(3) أخرجه ابن جرير 14/ 282، والبيهقي 8/ 297. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4) أخرجه ابن جرير 14/ 281 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 488 بلفظ: أنه سئل عن السكر؟ فقال: الخمر ليس لها كنية. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن أبي حاتم.
(6) أخرجه ابن جرير 14/ 282.
(7) أخرجه النسائي في الكبرى (6789).
(8) أخرجه ابن جرير 14/ 280.
41529 - عن عبد الله بن عباس، في الآية، قال: السَّكَرُ: الحرامُ منه. والرزقُ الحَسَنُ: زَبِيبُه، وخَلُّه، وعنبُه، ومنافعُه(2).
(9/ 69)
41530 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا}، قال: فحَرَّم اللهُ بعدَ ذلك السَّكَرَ مع تحريم الخمر؛ لأنه منه، ثم قال: {ورزقًا حسنًا} فهو الحلالُ مِن الخَلِّ، والزبيبِ، والنبيذ، وأشْباهِ ذلك، فأقَرَّه اللهُ، وجعَله حلالًا للمسلمين(3). (9/ 70)
41531 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {تتخذون منه سكرًا}، قال: إن الناسَ كانوا يُسَمُّون الخمرَ: سَكَرًا، وكانوا يشرَبونها، ثم سَمّاها اللهُ بعدَ ذلك: الخمرَ، حين حُرِّمَت. وكان ابن عباس يزعُمُ أن الحبشة يُسَمُّون الخلَّ: السَّكَرَ. وقوله: {ورزقًا حسنًا}، يعني: بذلك الحلالَ؛ التمرَ، والزبيبَ، وما كان حلالًا لا يُسْكِر(4). (9/ 70)
41532 - عن عبد الله بن عمر -من طريق سعيد بن جبير- أنه سُئِل عن السَّكَرِ. فقال: الخمرُ بعينِها(5). (9/ 70)
41533 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى -من طريق أبي فروة- قال: السَّكَرُ: خمر(6). (ز)
41534 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي حصين- قال: السَّكَرُ الحرامُ، والرزقُ الحسنُ الحلال(7). (9/ 70)
41535 - عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي كدينة، عن ليث- قال: السَّكَرُ: الخمر. والرزق الحسن: الرطب، والأعناب(8). (ز)(1) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(2) عزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(3) أخرجه ابن جرير 14/ 282، والبيهقي 8/ 297. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4) أخرجه ابن جرير 14/ 281 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 488 بلفظ: أنه سئل عن السكر؟ فقال: الخمر ليس لها كنية. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وابن أبي حاتم.
(6) أخرجه ابن جرير 14/ 282.
(7) أخرجه النسائي في الكبرى (6789).
(8) أخرجه ابن جرير 14/ 280.
(খণ্ড: ١٢) (পৃষ্ঠা: ٥٨٣)