48612 - عن الحسن البصري: {فسبح وأطراف النهار}، يعني: التطوع(1). (ز)
48613 - عن الحسن البصري -من طريق قرة بن خالد- في قوله: {وأقم الصلاة طرفي النهار} قال: ما بين صلاة الصبح وصلاة العصر، {وزلفا من الليل} [هود: 114] المغرب والعشاء(2). (ز)
48614 - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ومن آناء الليل} قال: صلاة المغرب والعشاء، {وأطراف النهار} قال: صلاة الظهر(3) [4322]. (10/ 261)
48615 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {ومن آناء الليل}: يعني: المغرب والعشاء(4). (ز)
48616 - قال قتادة بن دعامة =
48617 - وإسماعيل السُّدِّيّ: {ومن آناء الليل}، يعني: ومِن ساعات الليل(5). (ز)
48618 - قال مقاتل بن سليمان: {ومن آناء الليل} يعني: المغرب والعشاء {فسبح وأطراف النهار} … قال مقاتل: كانت الصلاة ركعتين بالغَداةِ، وركعتين بالعَشِي، فلمّا عُرِج بالنبي صلى الله عليه وسلم فُرِضَت عليه خمس صلوات؛ ركعتين ركعتين غير المغرب، فلما هاجر إلى المدينة أُمِر بتمام الصلوات، ولها ثلاثة أحوال(6). (ز)
48619 - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- {وأطراف النهار}، قال: المكتوبة(7). (ز)
48620 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار}، قال: {من آناء الليل}: العتمة، {وأطراف النهار}:[4322] وجَّه ابنُ عطية (6/ 145) قول قتادة قائلًا: «وأمّا من قال: {وأَطْرافَ النَّهارِ} لصلاة الظهر وحدها فلا بدَّ له مِن أنْ يتمسك بأن يكون النهار للجنس كما قلنا، أو يقول: إنّ النهار ينقسم قسمين؛ فصَلَهُما الزوال، ولكل قسم طرفان، فعند الزوال طرفان، الآخِر من القسم الأول، والأول من القسم الآخر، فقال عن الطرفين: أطرافًا، على نحو: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما} [التحريم: 4]».
_________
(1) علَّقه يحيى بن سلّام 1/ 293.
(2) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 293.
(3) أخرجه عبد الرزاق 2/ 21، وابن جرير 16/ 211. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 293.
(5) علقه يحيى بن سلّام 1/ 293.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 46.
(7) أخرجه ابن جرير 16/ 211.
48613 - عن الحسن البصري -من طريق قرة بن خالد- في قوله: {وأقم الصلاة طرفي النهار} قال: ما بين صلاة الصبح وصلاة العصر، {وزلفا من الليل} [هود: 114] المغرب والعشاء(2). (ز)
48614 - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ومن آناء الليل} قال: صلاة المغرب والعشاء، {وأطراف النهار} قال: صلاة الظهر(3) [4322]. (10/ 261)
48615 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {ومن آناء الليل}: يعني: المغرب والعشاء(4). (ز)
48616 - قال قتادة بن دعامة =
48617 - وإسماعيل السُّدِّيّ: {ومن آناء الليل}، يعني: ومِن ساعات الليل(5). (ز)
48618 - قال مقاتل بن سليمان: {ومن آناء الليل} يعني: المغرب والعشاء {فسبح وأطراف النهار} … قال مقاتل: كانت الصلاة ركعتين بالغَداةِ، وركعتين بالعَشِي، فلمّا عُرِج بالنبي صلى الله عليه وسلم فُرِضَت عليه خمس صلوات؛ ركعتين ركعتين غير المغرب، فلما هاجر إلى المدينة أُمِر بتمام الصلوات، ولها ثلاثة أحوال(6). (ز)
48619 - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- {وأطراف النهار}، قال: المكتوبة(7). (ز)
48620 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار}، قال: {من آناء الليل}: العتمة، {وأطراف النهار}:[4322] وجَّه ابنُ عطية (6/ 145) قول قتادة قائلًا: «وأمّا من قال: {وأَطْرافَ النَّهارِ} لصلاة الظهر وحدها فلا بدَّ له مِن أنْ يتمسك بأن يكون النهار للجنس كما قلنا، أو يقول: إنّ النهار ينقسم قسمين؛ فصَلَهُما الزوال، ولكل قسم طرفان، فعند الزوال طرفان، الآخِر من القسم الأول، والأول من القسم الآخر، فقال عن الطرفين: أطرافًا، على نحو: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما} [التحريم: 4]».
_________
(1) علَّقه يحيى بن سلّام 1/ 293.
(2) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 293.
(3) أخرجه عبد الرزاق 2/ 21، وابن جرير 16/ 211. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(4) أخرجه يحيى بن سلّام 1/ 293.
(5) علقه يحيى بن سلّام 1/ 293.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 46.
(7) أخرجه ابن جرير 16/ 211.
(খণ্ড: ١٤) (পৃষ্ঠা: ٤٥٧)