ولذلك قال النووي: إنه ضعيف باتفاق المحدثين(1).
4 - وجاء في "كشف الحقائق" و "الاختيار" و "الدر المختار" وغيرها حديث: "لا مهر أقل من عشرة دراهم"(2).
وهو حديث رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله بلفظ: "لا تنكحوا النساء إِلا الأكفاء، ولا يزوجهن إِلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم"(3).
وأخرجه البيهقي، وقال: هذا حديث ضعيف بمرة(4).
5 - وجاء في "المبسوط" و "حاشية ابن عابدين" حديث ابن البيلماني(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به، فضرب عنقه، وقال: "أنا أولى من وفى بذمته"(6).
رواه عبد الرزاق والدارقطني وقال: ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما أرسله، والبيهقي وقال: هذا خطأ من وجهين ثم ذكرهما(7).--------------------------------------------
(1) شرح النووي على مسلم 1694.
(2) انظر: كشف الحقائق 1/ 173، الاختيار لتعليل المختار 3/ 101، الدر المختار بهامش حاشية الطحطاوي 2/ 48.
(3) سنن الدارقطني 3/ 245.
(4) سنن البيهقي 7/ 133.
(5) هو: عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر، مدني نزل حران، ضعيف من الثالثة.
انظر: تقريب التهذيب 1/ 474.
(6) انظر: المبسوط 26/ 132، حاشية ابن عابدين 6/ 534.
(7) انظر: مصنف عبد الرزاق 10/ 101، سنن الدارقطني 3/ 134 - 135، سنن البيهقي 8/ 30 - 31.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 376)