ثانيا: من كتب المالكية
1 - جاء في "المدونة" عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في التيمم ضربة للوجه وأخرى للذراعين"(1). رواه الطبراني وفيه: "وضربة لليدين إِلى المرفقين"(2).
قال ابن حجر: والحديث مروي من طرق كثيرة، وكلها ضعيفة(3).
2 - وجاء في "مواهب الجليل على مختصر خليل" حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: "لا تفعلي هذا يا حميرا فإِنه يورث البرص"(4). وهو حديث رواه الدارقطني والبيهقي ونقل عن ابن عدي: أن خالد بن إسماعيل أبا الوليد المخزومي(5) يضع الحديث على ثقات المسلمين(6).
وقال النووي: ضعيف باتفاق المحدثين(7). وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات"(8).--------------------------------------------
(1) المدونة 1/ 42.
(2) مجمع الزوائد للهيثمي 1/ 262، وقال: فيه جعفر بن الزبير، قال فيه شعبة: وضع أربعمائة حديث.
(3) تلخيص الحبير 1/ 151 - 153.
(4) مواهب الجليل للحطاب 1/ 78.
(5) هو: خالد بن إسماعيل المخزومي المدني أبو الوليد، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.
انظر: المجروحين 1/ 281، الميزان 1/ 627.
(6) سنن الدارقطني 1/ 38، سنن البيهقي 1/ 6 - 7.
(7) المجموع شرح المهذب 1/ 87، وانظر: الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي 1/ 10.
(8) انظر: الموضوعات لابن الجوزي 2/ 78 - 80.
1 - جاء في "المدونة" عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في التيمم ضربة للوجه وأخرى للذراعين"(1). رواه الطبراني وفيه: "وضربة لليدين إِلى المرفقين"(2).
قال ابن حجر: والحديث مروي من طرق كثيرة، وكلها ضعيفة(3).
2 - وجاء في "مواهب الجليل على مختصر خليل" حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: "لا تفعلي هذا يا حميرا فإِنه يورث البرص"(4). وهو حديث رواه الدارقطني والبيهقي ونقل عن ابن عدي: أن خالد بن إسماعيل أبا الوليد المخزومي(5) يضع الحديث على ثقات المسلمين(6).
وقال النووي: ضعيف باتفاق المحدثين(7). وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات"(8).--------------------------------------------
(1) المدونة 1/ 42.
(2) مجمع الزوائد للهيثمي 1/ 262، وقال: فيه جعفر بن الزبير، قال فيه شعبة: وضع أربعمائة حديث.
(3) تلخيص الحبير 1/ 151 - 153.
(4) مواهب الجليل للحطاب 1/ 78.
(5) هو: خالد بن إسماعيل المخزومي المدني أبو الوليد، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.
انظر: المجروحين 1/ 281، الميزان 1/ 627.
(6) سنن الدارقطني 1/ 38، سنن البيهقي 1/ 6 - 7.
(7) المجموع شرح المهذب 1/ 87، وانظر: الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي 1/ 10.
(8) انظر: الموضوعات لابن الجوزي 2/ 78 - 80.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 377)