فَإِن احْتج بِمَا رَوَاهُ الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة رضي الله عنها وَعَن أَبِيهَا أَن عليا تخلف عَن بيعَة أبي بكر.
قيل: إِنَّمَا رُوِيَ أَنه تخلف سنة أشهر ثمَّ بَايع. وَلَا يعد تخلفه عَن بيعَته أحد أَمريْن:
1 - إِمَّا أَنه كَانَ مَأْمُورا بذلك (وَهُوَ الْحق) فَلم يكن يَسعهُ مبايعته وَهُوَ أفضل من أَن يظنّ بِهِ أَنه كَانَ مَأْمُورا ثمَّ ترك أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - فِي ذَلِك.
2 - أَو تخلفه عَن رَأْي رَآهُ من عِنْد نَفسه ثمَّ رأى بعد ذَلِك أَن الْحق وَالصَّوَاب فِي مبايعته فَبَايعهُ وَهَذَا أولى بِهِ وأليق بِدِينِهِ وَعلمه رضي الله عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)