دبرها، ومن شرب الخمرة في المرة الرابعة(1)، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملّة بالكلية، ولهذا قال السلف: كُفر دون كفر، وشرك دون شرك.
وقد ورد إطلاق الآله على الهوى المتَّبَع، قال الله تعالى: (أفرأيت من اتخذ إلهَهُ هواه)(2)؟. قال: هو الذي لا يهوى شيئًا إلا ركبه. وقال قتادة(3): هو الذي كلما هَوِيَ شيئًا ركبه،--------------------------------------------
(1) لا أعلم حديثًا في إطلاق الكفر أو الشرك على من شرب الخمر بقيد المرة الرابعة، وإنما روى الطبراني عن ابن عباس قال: "لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض، وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلًا للشرك". وقال المنذري في "الترغيب" (3/ 185): ورجاله رجال الصحيح. والذي ورد بقيد المرة إنما هو القتل بعد جلده في المرات الثلاث وهو حديث صحيح متواتر، رواه الحاكم (4/ 371) وحده عن سبعة من الصحابة. وصححه ابن حبان عن اثنين منهم، وعن ثامن أيضًا (1517 - 1519).
(2) الجاثية: 23.
(3) هو أبو الخطاب، قتادة بن دعامة السدوسي البصريّ، الحافظ المفسر العالم بالعربية والنسب وأيام العرب. ولد سنة 61 هـ وتوفي سنة 118 هـ. بمدينة واسط جنوبي العراق.
وقد ورد إطلاق الآله على الهوى المتَّبَع، قال الله تعالى: (أفرأيت من اتخذ إلهَهُ هواه)(2)؟. قال: هو الذي لا يهوى شيئًا إلا ركبه. وقال قتادة(3): هو الذي كلما هَوِيَ شيئًا ركبه،--------------------------------------------
(1) لا أعلم حديثًا في إطلاق الكفر أو الشرك على من شرب الخمر بقيد المرة الرابعة، وإنما روى الطبراني عن ابن عباس قال: "لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض، وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلًا للشرك". وقال المنذري في "الترغيب" (3/ 185): ورجاله رجال الصحيح. والذي ورد بقيد المرة إنما هو القتل بعد جلده في المرات الثلاث وهو حديث صحيح متواتر، رواه الحاكم (4/ 371) وحده عن سبعة من الصحابة. وصححه ابن حبان عن اثنين منهم، وعن ثامن أيضًا (1517 - 1519).
(2) الجاثية: 23.
(3) هو أبو الخطاب، قتادة بن دعامة السدوسي البصريّ، الحافظ المفسر العالم بالعربية والنسب وأيام العرب. ولد سنة 61 هـ وتوفي سنة 118 هـ. بمدينة واسط جنوبي العراق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)