له أن يتملكها، فصار كأنه تصرف بإذن المالك، ولو كان كذلك تعلقت بذمته فكذا ههنا (1).

فَصْل

‌‌352 - إذا التقط الفاسق لقطةً أقرت في يده (2).
ولو التقط لقيطًا لم يقرَّ (3).
والفرق: أن اللقيط ليس في أخذه إلا الولاية عليه، والفاسق ليس من أهلها.
بخلاف اللقطة، فإنها كسبٌ، ولا فرق فيه بين العدل والفاسق، فافترقا (4).--------------------------------------------
(1) انظر: المبدع، 5/ 291.
(2) إن كان يأمن نفسه عليها، ويضم إليه أمين في تعريفها وحفظها.
انظر: الهداية، 1/ 204، المقنع، 2/ 301، الفروع، 4/ 570، الإقناع، 2/ 404.
(3) انظر: الهداية، 1/ 205، المقنع، 2/ 303، المحرر، 1/ 373، غاية المنتهى، 2/ 285.
(4) انظر: المغني، 5/ 756، الشرح الكبير، 3/ 497، المبدع، 5/ 296.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 396)