فَصل

447 - إذا تزوجها على عبدٍ مطلقٍ يشتريه لها، صحت التسمية. اختاره القاضي (1)، وقال: لها الوسط.
قال: ولو تزوجها على ثوبٍ مطلقٍ، لم تصح التسمية، ووجب مهر المثل (2).
والفرق: أن أعلى أجناس الثياب وأدناها غير معلومٍ، فلم يكن الوسط معلومًا لتوقفه عليهما.
بخلاف العبيد، فإن أعلاها الرومي، وأخسَّها الزنجي، وأوسطها السندي، فانصرف الإطلاق إليه (3).

فَصل

‌‌448 - إذا قال: أصدقتك هذا الحر، وجب مهر المثل.
ولو أصدقها عبدًا فبان حرًا، وجب لها قيمته لو كان عبدًا (4).
والفرق: أنه في الأولى سمَّى ما لا يصلح صداقًا فبطل، ووجب مهر المثل، كما لو لم يسمِّ.
بخلاف الثانية فإنه سمَّى ما يصح صداقًا، ولكن تعذر التسليم لما بان--------------------------------------------
(1) والصحيح في المذهب: أن التسمية لا تصح، لأن الصداق عوضٌ في عقد معاوضةٍ، فاشترط كونه معلومًا، كالثمن في البيع.
انظر: الهداية، 1/ 263، المقنع، 3/ 75، الإنصاف، 8/ 237، الإقناع، 3/ 210، منتهى الإرادات، 2/ 201.
(2) انظر: الكافي، 3/ 86، المحرر، 2/ 32، الإنصاف، 8/ 237، منتهى الإرادات، 2/ 201.
(3) انظر: المغني، 6/ 692 - 693، الشرح الكبير، 4/ 293، المبدع، 7/ 138.
(4) ويجب لها قيمته يوم العقد.
وانظر المسألتين في: الكافي، 3/ 87، المحرر، 2/ 31، الإنصاف، 8/ 245 - 246، الإقناع، 3/ 112.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)