كتاب العدد
[فَصْل]
559 - إذا طلقها وقد بقي من طهرها لحظة، احتسب بها قرءًا (1) على قولنا: الأقراء الأطهار (2).
فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت، ثم طهرت الطهر الثالث، لم يحتسب قرءًا، ولم تنقض عدتها حتى يكمل (3).
والفرق: أن الطهر الأول قد تحقق كونه طهرًا بكماله، فوجب أن يحتسب به.
بخلاف الطهر الأخير، فإنه لا يتحقق كونه طهرًا إلا بكماله، مخافة أن [66/أ] يعاودها/ الدم قبل تمامه، فلذلك لا يحتسب به طهرًا حتى يتم، فافترقا (4).
فَصْل
560 - إذا قلنا: الأقراء الأطهار، فطلقت معتادة، احتسب بما بقي من طهرها قرءًا (5).
ولو كانت صغيرةً، فابتدأها الحيض في أثناء العدة، لم يعد ما قبل الحيض قرءًا (6).--------------------------------------------
(1) انظر: الهداية، 2/ 59، الكافي، 3/ 304، المحرر، 2/ 105، الفروع، 5/ 540.
(2) والصحيح في المذهب: أن الأقراء هي الحيض.
انظر: الهداية، 2/ 59، المقنع، 3/ 275، المحرر، 2/ 104، الفروع، 5/ 539، منتهى الإرادات، 2/ 346.
(3) ويتحق ذلك برؤيتها دم الحيضة الثالثة.
انظر: الهداية، 2/ 59، الكافي، 3/ 304، المحرر، 2/ 105، الفروع، 5/ 540.
(4) انظر: فروق السامري، ق، 97/ ب.
(5) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(6) انظر: الهداية، 2/ 60، الكافي، 3/ 307، المحرر، 2/ 105، الفروع وتصحيحه، 5/ 542.
[فَصْل]
559 - إذا طلقها وقد بقي من طهرها لحظة، احتسب بها قرءًا (1) على قولنا: الأقراء الأطهار (2).
فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت، ثم طهرت الطهر الثالث، لم يحتسب قرءًا، ولم تنقض عدتها حتى يكمل (3).
والفرق: أن الطهر الأول قد تحقق كونه طهرًا بكماله، فوجب أن يحتسب به.
بخلاف الطهر الأخير، فإنه لا يتحقق كونه طهرًا إلا بكماله، مخافة أن [66/أ] يعاودها/ الدم قبل تمامه، فلذلك لا يحتسب به طهرًا حتى يتم، فافترقا (4).
فَصْل
560 - إذا قلنا: الأقراء الأطهار، فطلقت معتادة، احتسب بما بقي من طهرها قرءًا (5).
ولو كانت صغيرةً، فابتدأها الحيض في أثناء العدة، لم يعد ما قبل الحيض قرءًا (6).--------------------------------------------
(1) انظر: الهداية، 2/ 59، الكافي، 3/ 304، المحرر، 2/ 105، الفروع، 5/ 540.
(2) والصحيح في المذهب: أن الأقراء هي الحيض.
انظر: الهداية، 2/ 59، المقنع، 3/ 275، المحرر، 2/ 104، الفروع، 5/ 539، منتهى الإرادات، 2/ 346.
(3) ويتحق ذلك برؤيتها دم الحيضة الثالثة.
انظر: الهداية، 2/ 59، الكافي، 3/ 304، المحرر، 2/ 105، الفروع، 5/ 540.
(4) انظر: فروق السامري، ق، 97/ ب.
(5) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(6) انظر: الهداية، 2/ 60، الكافي، 3/ 307، المحرر، 2/ 105، الفروع وتصحيحه، 5/ 542.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 544)