ولو عفى، صحَّ (1).
والفرق: أن إبراء العبد إبراءٌ لمن لا حق له؛ لأنَّ أرش الجناية تعلق برقبته وهي لسيده (2).
بخلاف العفو عنها، فإنَّه يبرئ من استحق عليه أرشها وهو السَّيد (3).
فَصْل
627 - إذا أمر الإمام إنساناً بنزول بئرٍ ففعل، فهلك، ضمنه الإمام (4).
ولو كان الآمر من آحاد الرعية، لم يضمن (5).
والفرق: أن طاعة الإمام واجبةٌ، فقد فعله طاعةً أو معتقداً أنَّه لا يجوز مخالفته، فكأنه أكرهه عليه، ولو أكرهه ضمن، فكذا هنا.
بخلاف آحاد الرعية، فإنَّه لا طاعة له (6).
ثمَّ إن كان أمر الإمام لمصلحة نفسه ضمنت عاقلته، وإن كان لمصلحة المسلمين ففيه روايتان: إحداهما: الضمان على عاقلته، والأخرى: في بيت المال (7).--------------------------------------------
(1) انظر: المستوعب، 3/ ق، 12/ ب، المحرر، 2/ 135، منتهى الإرادات، 2/ 214.
(2) انظر: الشرح الكبير، 5/ 202، كشاف القناع، 5/ 546، حاشية المقنع، 3/ 364.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 110/ ب.
(4) في أحد الوجهين في المذهب.
والوجه الثاني، وهو الصحيح في المذهب: أنَّه لا يضمن، كغيره من آحاد الرعية.
انظر: الكافي، 4/ 64، المحرر، 2/ 138، الإنصاف، 10/ 56، الإقناع، 4/ 2.
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) انظر: الكافي، 4/ 64، المغني، 8/ 328، الشرح الكبير، 5/ 239 - 240.
(7) ويعد هذا من خطأ الإمام، ومحل الضمان في خطأ الإمام فيه الروايتان المذكورتان.
أصحهما: أنَّه يضمن من بيت المال.
لأنَّ خطأ الإمام يكثر في أحكامه، فإيجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم.
انظر: الشرح الكبير، 5/ 309، المحرر، 2/ 149، الإنصاف، 10/ 121، منتهى الإرادات، 2/ 449.
والفرق: أن إبراء العبد إبراءٌ لمن لا حق له؛ لأنَّ أرش الجناية تعلق برقبته وهي لسيده (2).
بخلاف العفو عنها، فإنَّه يبرئ من استحق عليه أرشها وهو السَّيد (3).
فَصْل
627 - إذا أمر الإمام إنساناً بنزول بئرٍ ففعل، فهلك، ضمنه الإمام (4).
ولو كان الآمر من آحاد الرعية، لم يضمن (5).
والفرق: أن طاعة الإمام واجبةٌ، فقد فعله طاعةً أو معتقداً أنَّه لا يجوز مخالفته، فكأنه أكرهه عليه، ولو أكرهه ضمن، فكذا هنا.
بخلاف آحاد الرعية، فإنَّه لا طاعة له (6).
ثمَّ إن كان أمر الإمام لمصلحة نفسه ضمنت عاقلته، وإن كان لمصلحة المسلمين ففيه روايتان: إحداهما: الضمان على عاقلته، والأخرى: في بيت المال (7).--------------------------------------------
(1) انظر: المستوعب، 3/ ق، 12/ ب، المحرر، 2/ 135، منتهى الإرادات، 2/ 214.
(2) انظر: الشرح الكبير، 5/ 202، كشاف القناع، 5/ 546، حاشية المقنع، 3/ 364.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 110/ ب.
(4) في أحد الوجهين في المذهب.
والوجه الثاني، وهو الصحيح في المذهب: أنَّه لا يضمن، كغيره من آحاد الرعية.
انظر: الكافي، 4/ 64، المحرر، 2/ 138، الإنصاف، 10/ 56، الإقناع، 4/ 2.
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) انظر: الكافي، 4/ 64، المغني، 8/ 328، الشرح الكبير، 5/ 239 - 240.
(7) ويعد هذا من خطأ الإمام، ومحل الضمان في خطأ الإمام فيه الروايتان المذكورتان.
أصحهما: أنَّه يضمن من بيت المال.
لأنَّ خطأ الإمام يكثر في أحكامه، فإيجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم.
انظر: الشرح الكبير، 5/ 309، المحرر، 2/ 149، الإنصاف، 10/ 121، منتهى الإرادات، 2/ 449.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 585)