فَصْل
628 - إذا ذُكرت امرأةٌ عند الإمام بسوءٍ، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام (1). وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان (2).
وكذلك لو أرسل إليها فماتت من الخوف (3). على قياس قول أصحابنا: فيمن صاح بإنسانٍ فوقع بصيحته من علوٍ فمات (4).
فأما (5) إن أرسل آحاد الرعية، وقال لها: الإمام يدعوك، ففزعت فماتت أو أسقطت، ضمنها الرسول؛ لأنَّ تلفها من جهته (6). والله أعلم.
قلت: وقد حكى أصحابنا فيما إذا ماتت خوفاً من السلطان: وجهين.
واختلفوا في الصحيح منهما.
فرجح صاحب المغني وجماعة (7): ما ذكر السامري هنا (8).
ورجح صاحب المحرر (9)، وطائفة: عدم الضمان.--------------------------------------------
(1) انظر: الهداية، 2/ 85، المحرر، 2/ 138، الفروع، 6/ 13، منتهى الإرادات، 2/ 427.
(2) تقدم في الفصل السابق بيان الصحيح منهما وهو: أن الضمان في بيت المال.
(3) انظر: الهداية، 2/ 85، المقنع، 3/ 385، الإقناع، 4/ 205، منتهى الإرادات، 2/ 427.
(4) فإنَّه يضمن ديته، وتكون على عاقلته.
انظر: الهداية، 2/ 85، الكافي، 4/ 60، المحرر، 2/ 124، منتهى الإرادات، 2/ 394.
(5) في الأصل (فما ان).
(6) انظر: المغني، 7/ 834، المحرر، 2/ 138، الفروع، 6/ 13، منتهى الإرادات، 2/ 427.
(7) انظر: المغني، 7/ 833.
(8) أي في: الفروق، ق، 111/ أ.
(9) انظر: المحرر، 2/ 138.
هذا وما رجحه صاحب المغني، والسامري هو الصحيح من المذهب، وتقدم توثقة ذلك.
وانظر أيضاً: الإنصاف، 10/ 54.
628 - إذا ذُكرت امرأةٌ عند الإمام بسوءٍ، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام (1). وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان (2).
وكذلك لو أرسل إليها فماتت من الخوف (3). على قياس قول أصحابنا: فيمن صاح بإنسانٍ فوقع بصيحته من علوٍ فمات (4).
فأما (5) إن أرسل آحاد الرعية، وقال لها: الإمام يدعوك، ففزعت فماتت أو أسقطت، ضمنها الرسول؛ لأنَّ تلفها من جهته (6). والله أعلم.
قلت: وقد حكى أصحابنا فيما إذا ماتت خوفاً من السلطان: وجهين.
واختلفوا في الصحيح منهما.
فرجح صاحب المغني وجماعة (7): ما ذكر السامري هنا (8).
ورجح صاحب المحرر (9)، وطائفة: عدم الضمان.--------------------------------------------
(1) انظر: الهداية، 2/ 85، المحرر، 2/ 138، الفروع، 6/ 13، منتهى الإرادات، 2/ 427.
(2) تقدم في الفصل السابق بيان الصحيح منهما وهو: أن الضمان في بيت المال.
(3) انظر: الهداية، 2/ 85، المقنع، 3/ 385، الإقناع، 4/ 205، منتهى الإرادات، 2/ 427.
(4) فإنَّه يضمن ديته، وتكون على عاقلته.
انظر: الهداية، 2/ 85، الكافي، 4/ 60، المحرر، 2/ 124، منتهى الإرادات، 2/ 394.
(5) في الأصل (فما ان).
(6) انظر: المغني، 7/ 834، المحرر، 2/ 138، الفروع، 6/ 13، منتهى الإرادات، 2/ 427.
(7) انظر: المغني، 7/ 833.
(8) أي في: الفروق، ق، 111/ أ.
(9) انظر: المحرر، 2/ 138.
هذا وما رجحه صاحب المغني، والسامري هو الصحيح من المذهب، وتقدم توثقة ذلك.
وانظر أيضاً: الإنصاف، 10/ 54.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 586)