فَصْل

‌‌629 - إذا أمر الإمام إنساناً بقتل آخر، فقتله معتقداً جواز قتله، فلا ضمان عليه.
ولو قتله مختاراً معتقداً/ تحريم قتله، لكن الإمام يرى جواز قتله [72/ ب] اجتهاداً، فعليه الضمان.
والفرق: أنَّه في الأولى قتل من يعتقد جواز قتله، فلم يضمن.
بخلاف الثانية، فإنَّه يعتقد تحريم قتله معصوماً، فضمن (1). فافترقا.

فَصْل

630 - إذا قطع الإمام أو غيره سلعة (2) غير مولىً عليه بغير إذنه، [فمات] (3) فعلى القاطع القود (4).
ولو عزَّره الإمام فمات، فلا ضمان عليه (5).
والفرق: أن السلعة ليس للإمام ولا غيره إزالتها بغير إذن من هي فيه، فقطعها تعد من فاعله فضمن (6).
بخلاف التعزير، فإن للإمام فعله فلا ضمان عليه فيه، كما لو قطع سارقاً فسرى إلى نفسه (7).--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 7/ 758، الشرح الكبير، 5/ 161، المبدع، 8/ 258، كشاف القناع، 5/ 518 - 519.
(2) السِّلعة: بكسر السين، غدة تظهر بين الجلد واللحم.
انظر: المطلع، ص 356، المصباح المنير، 1/ 285.
(3) من فروق السامري، ق، 111/ ب.
(4) انظر: الهداية، 2/ 78، المقنع، 3/ 331، الفروع، 5/ 624، منتهى الإرادات، 2/ 391.
(5) انظر: الكافي، 4/ 243، المغني، 8/ 326، الإنصاف، 10/ 159، منتهى الإرادات، 2/ 458.
(6) انظر: المغني، 8/ 327، الشرح الكبير، 5/ 151، كشاف القناع، 5/ 506.
(7) انظر: المغني، 8/ 326، الكافي، 4/ 243، كشاف القناع، 6/ 83.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 587)