فَصْل

631 - قلت (1): فلو قطعها الإمام من مولىً عليه كالصبي والمجنون، لم يضمن. ذكره أبو بكر (2).
لأنه مأذونٌ فيه، كقطع السرقة (3).
بخلاف قطعها من غير مولىً عليه، كما ذكرنا، فافترقا.

فَصْل

632 - إذا وقفت دابته في طريقٍ (4) فجنت، ضمن (5).
وإن كان واسعاً، ففيه روايتان (6): ولو حفر بئراً في سابلة المسلمين ضمن ما تلف بها، ضيقاً كان أو واسعاً (7).
والفرق بينهما: أن الدابة تؤذي من قرب منها، فإذا كان السبيل ضيقاً فقد تعدى بمنع الاجتياز، فضمن.--------------------------------------------
(1) قوله (قلت) يشعر بأنه من زيادته على السامري.
لكن هذا في: فروق السامري، ق، 111/ ب.
(2) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الهداية، 2/ 78، المقنع، 3/ 331، الفروع، 5/ 624، الإقناع، 4/ 163.
(3) انظر: المغني، 8/ 327، الشرح الكبير، 5/ 151، كشاف القناع، 5/ 506.
(4) أي: ضيق، كما في: فروق السامري، ق، 111/ ب.
وجاء في حاشية الأصل تعليقاً على المسألة ما نصه: (يفهم من قوله: وإن كان واسعاً: أنها وقفت في درب ضيق، ولو لم يصفه بالضيق).
(5) انظر: الهداية، 2/ 196، الشرح الكبير، 3/ 221، الإنصاف، 6/ 220، منتهى الإرادات، 2/ 521.
(6) أصحهما: أنَّه يضمن، كما لو كان ضيقاً.
انظر: المصادر السابقة.
(7) هذا إن حفرها لنفع نفسه فأما إن حفرها لنفع المسلمين، فإنَّه لا يضمن في أصح الروايتين إن كان الطريق واسعاً، ولم يكن في حفره ضرر. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 588)