عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ أمتِي لَا تَجْتَمِع على ضَلَالَة وَإِجْمَاع الْأمة أصل من أصُول الدّين وطعنكم على جمَاعَة الْأمة وقولكم إِنَّهُم ضلوا وَارْتَدوا بِلَا حجَّة وَلَا بَيِّنَة لَا يقبل مِنْكُم وَلَا يجوز قبُوله فِي عقل وَلَا سمع وَأَيْضًا فَإِن الْقُرْآن فِيهِ الْحَلَال وَالْحرَام وَالدّين والشريعة وَهُوَ حجَّة الله فِي الأَرْض إِلَى أَن تقوم السَّاعَة وَالْإِسْلَام ظَاهر على كل الْأَدْيَان إِلَى يَوْم الْقِيَامَة لقَوْله عز وجل {لِيظْهرهُ على الدّين كُله وَلَو كره الْمُشْركُونَ}
فَمن أَيْن قُلْتُمْ أَنْتُم خلاف مَا قَالَ الله عز وجل وَأَيْضًا فَإِن معالم الدّين ومنصوصات الْفَرَائِض فِي الْقُرْآن وَالسّنة ومنهما يعلم ذَلِك فَإِذا أبطلتم الْقُرْآن وَالسّنة يجب أَيْضا أَن تُبْطِلُوا منصوصات السّنة بِنَقْل الْقبْلَة فِي الْقُرْآن الَّذِي يخرج بِهِ إِلَى غير الْكَعْبَة وَالصَّوْم فِي شهر رَمَضَان وَالزَّكَاة من ربع الْعشْر فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة فَلَا تَدْرُونَ أَنْتُم فَإِن قَالُوا ذَلِك يجوز شكوا فِي فَرَائض الله وَخَرجُوا من دين الْإِسْلَام وَإِن قَالُوا بل ذَلِك هُوَ الْقُرْآن لَا تَكْذِيب لَهُ أقرُّوا بِصِحَّة الْقُرْآن وَتركُوا قَوْلهم وَنَقَضُوا أصلهم وَالْكَلَام عَلَيْهِم كثير غير أَن كَلَامهم يذهب على جَاهِل وَعم فَأَما الْعلمَاء وَأهل التَّمْيِيز من الْفُقَهَاء فَلَيْسَ يذهب عَلَيْهِم خطؤهم وضلالتهم
وَزَعَمُوا أَن النَّاس لَو لم ينص لَهُم على بن أبي طَالب رضي الله عنه تاهوا وَضَلُّوا وَكَانَ الله قد أهملهم
يُقَال لَهُم فتقولون إِن عليا رضي الله عنه دَعَا النَّاس إِلَى الْهدى وَبَين لَهُم ردتهم وَأَنَّهُمْ تركُوا بيعَته فضلوا وأضلوا وَكَفرُوا وَإِن الدّين قد ذهب من أَيْديهم بكفرهم وردتهم وَإِن طَرِيق الْهدى إِلَيْهِ فَقَط وَإِن بيعَة أبي بكر ضَلَالَة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)