الله إِلَى مغْفرَة وَرَحْمَة وأعيش بعْدك سنتَيْن وَنصفا وَكَانَ كَمَا عبر فقد عَاشَ بعده سنتَيْن وَسَبْعَة اشهر أخرجه الْحَاكِم عَن ابْن عمر رضي الله عنهما
وَأخرج سعيد بن مَنْصُور عَن عَمْرو بن شُرَحْبِيل قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (رَأَيْتنِي فِي غنم سود ثمَّ أردفتها غنم بيض حَتَّى مَا ترى السود فِيهَا) فَقَالَ أَبُو بكر يَا رَسُول الله أما الْغنم السود فَإِنَّهَا الْعَرَب يسلمُونَ ويكثرون وَالْغنم الْبيض الْأَعَاجِم يسلمُونَ على يَدي الْعَرَب حَتَّى لَا يرى الْعَرَب فيهم من كثرتهم فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (كَذَلِك عبرها الْملك سحيرا)
فَثَبت بِجَمِيعِ مَا قَرَّرْنَاهُ أَنه من أكَابِر الْمُجْتَهدين بل أكبرهم على الْإِطْلَاق وَإِذا ثَبت أَنه مُجْتَهد فَلَا عتب عَلَيْهِ فِي التحريق لِأَن ذَلِك الرجل كَانَ زنديقا وَفِي قبُول تَوْبَته خلاف وَأما النَّهْي عَن التحريق فَيحْتَمل أَنه لم يبلغهُ وَيحْتَمل أَنه بلغه وتأوله على غير نَحْو الزنديق وَكم من أَدِلَّة تبلغ الْمُجْتَهدين ويؤولونها لما قَامَ عِنْدهم لَا يُنكر ذَلِك إِلَّا جَاهِل بالشريعة وحامليها
وَأما قطعه يسَار السَّارِق فَيحْتَمل أَنه خطأ من الجلاد وَيحْتَمل أَنه لسرقة ثَالِثَة
وَأخرج سعيد بن مَنْصُور عَن عَمْرو بن شُرَحْبِيل قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (رَأَيْتنِي فِي غنم سود ثمَّ أردفتها غنم بيض حَتَّى مَا ترى السود فِيهَا) فَقَالَ أَبُو بكر يَا رَسُول الله أما الْغنم السود فَإِنَّهَا الْعَرَب يسلمُونَ ويكثرون وَالْغنم الْبيض الْأَعَاجِم يسلمُونَ على يَدي الْعَرَب حَتَّى لَا يرى الْعَرَب فيهم من كثرتهم فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (كَذَلِك عبرها الْملك سحيرا)
فَثَبت بِجَمِيعِ مَا قَرَّرْنَاهُ أَنه من أكَابِر الْمُجْتَهدين بل أكبرهم على الْإِطْلَاق وَإِذا ثَبت أَنه مُجْتَهد فَلَا عتب عَلَيْهِ فِي التحريق لِأَن ذَلِك الرجل كَانَ زنديقا وَفِي قبُول تَوْبَته خلاف وَأما النَّهْي عَن التحريق فَيحْتَمل أَنه لم يبلغهُ وَيحْتَمل أَنه بلغه وتأوله على غير نَحْو الزنديق وَكم من أَدِلَّة تبلغ الْمُجْتَهدين ويؤولونها لما قَامَ عِنْدهم لَا يُنكر ذَلِك إِلَّا جَاهِل بالشريعة وحامليها
وَأما قطعه يسَار السَّارِق فَيحْتَمل أَنه خطأ من الجلاد وَيحْتَمل أَنه لسرقة ثَالِثَة
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٨٨)