215 - (صحيح)
لايخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له أخرجه البخاري وكذا النسائي والترمذي وأحمد
لايخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له أخرجه البخاري وكذا النسائي والترمذي وأحمد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)