215 - (صحيح)
لايخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له أخرجه البخاري وكذا النسائي والترمذي وأحمد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)