216 - (صحيح)
الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها صحيح وهو من حديث عبد الله بن عباس (ر) وهو من إفراد مسلم ولم يخرجه البخاري

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)