بحديث عُبَادة في ربا الفَضْل(1) - أَوْلَى من الأخذ بحديث أسامة: "لا رِبَا إِلا في النَّسِيئَةِ"(2)؛ لأنَّ مع عُبَادة: عُمَرَ، وعثمانَ، وأبا سعيدِ، وأبا هُرَيْرة رضي الله عنهم والخمسةُ أولَى من واحد"(3). انتهى.
وحديثُ عبادة في مُسْلِمِ، وحديثُ أسامة في الصحيحَيْن.
ومن الترجيح بالكَثْرة: حديثُ ابن عُمَرَ في الصحيحَيْن: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ إِلا حْرَامِ، وإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ"(4)؛ فإنه مقدَّمٌ على حديث ابن مسعود - عند أبي داود والترمذيِّ -: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإحْرَامِ، ثُمَّ لا يَعُودُ"(5)؛ لأنَّ مع--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (3/ 1210) كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا حديث (80/ 1587) وأبو داود (3350)، والترمذي (1240)، والنسائي في "الكبرى"، كما في التحفة (4/ 249)، وأحمد (5/ 320)، والدارمي (2/ 174) وابن الجارود (650) والدارقطني (3/ 24)، والبيهقي (5/ 278) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة، وأخرجه أبو داود (3349)، والنسائي (7/ 277) والبيهقي (5/ 277) من طريق مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة.
(2) أخرجه البخاري (2178، 2179)، ومسلم (1596) والنسائي (7/ 281) وابن ماجه (2257)، و"الطحاوي في شرح معاني الآثار" (4/ 64)، والطبراني في "الكبير" (442، 443)، والبيهقي (5/ 280).
(3) "الرسالة" ص (279 - 281) وقد تصرف المصنف في كلام الشافعي واختصره اختصارًا شديدًا.
(4) تقدم تخريجه.
(5) أخرجه أبو داود (748) والترمذي (257)، والنسائي (2/ 182)، وأحمد (1/ 388)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 224) من طريق سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود به.
وقال الترمذي: حديثٌ حسن، وصححه ابن حزم في "المحلى" (3/ 235).
وضعفه جماعة كابن المبارك، وأبو حاتم الرازي، ويحيى بن أدم، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو داود، والدارقطني وابن حبان، وينظر "التلخيص" (1/ 222).
وحديثُ عبادة في مُسْلِمِ، وحديثُ أسامة في الصحيحَيْن.
ومن الترجيح بالكَثْرة: حديثُ ابن عُمَرَ في الصحيحَيْن: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ إِلا حْرَامِ، وإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ"(4)؛ فإنه مقدَّمٌ على حديث ابن مسعود - عند أبي داود والترمذيِّ -: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإحْرَامِ، ثُمَّ لا يَعُودُ"(5)؛ لأنَّ مع--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (3/ 1210) كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا حديث (80/ 1587) وأبو داود (3350)، والترمذي (1240)، والنسائي في "الكبرى"، كما في التحفة (4/ 249)، وأحمد (5/ 320)، والدارمي (2/ 174) وابن الجارود (650) والدارقطني (3/ 24)، والبيهقي (5/ 278) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة، وأخرجه أبو داود (3349)، والنسائي (7/ 277) والبيهقي (5/ 277) من طريق مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة.
(2) أخرجه البخاري (2178، 2179)، ومسلم (1596) والنسائي (7/ 281) وابن ماجه (2257)، و"الطحاوي في شرح معاني الآثار" (4/ 64)، والطبراني في "الكبير" (442، 443)، والبيهقي (5/ 280).
(3) "الرسالة" ص (279 - 281) وقد تصرف المصنف في كلام الشافعي واختصره اختصارًا شديدًا.
(4) تقدم تخريجه.
(5) أخرجه أبو داود (748) والترمذي (257)، والنسائي (2/ 182)، وأحمد (1/ 388)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 224) من طريق سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود به.
وقال الترمذي: حديثٌ حسن، وصححه ابن حزم في "المحلى" (3/ 235).
وضعفه جماعة كابن المبارك، وأبو حاتم الرازي، ويحيى بن أدم، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو داود، والدارقطني وابن حبان، وينظر "التلخيص" (1/ 222).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)