من الألفاظِ اليسيرةِ من المستملِي، أو من بعضِ الحاضرينَ، فجوَّزَه بعضُهم، ومنهم: الإمامُ أحمدُ رحمه الله، ومنعَه آخرونَ منهُم: أبو نُعَيمٍ الفضلُ بنُ دُكَينٍ رحمه الله.
ثمَّ ذكرَ رحمه الله القسمَ الثَّالثَ بقولِه:
380 - ثَالِثُهَا: إِجَازَةٌ، وَاخْتُلِفَا … فَقِيلَ: لا يَرْوِي بِهَا، وَضُعِّفَا
381 - وَقِيلَ: لا يَرْوِي وَلَكِنْ يَعْمَلُ … وَقِيلَ: عَكْسُهُ، [وَقِيلَ: أَفْضَلُ
[380] (ثَالِثُهَا: إِجَازَةٌ) أي: ثالثُ أقسامِ التَّحمُّلِ ما يُسمَّى بإجازةٍ، (وَاخْتُلِفَا) بالبناءِ للمفعولِ، وألفِ الإطلاقِ، أي: اختلَفَ العلماءُ في جوازِ الرِّوايةِ بهَا علَى أقوالٍ؛ (فَقِيلَ: لا يَرْوِي بِهَا) أي: الإجازةِ، وهوَ قولُ جماعةٍ منَ المحدِّثينَ كشُعبةَ، (وَ) لكِنَّ هذَا القولَ (ضُعِّفَا) بالبناءِ للمفعولِ، وألفِ الإطلاقِ، أي: نُسِبَ إلى الضَّعفِ.
[381] (وَقِيلَ: لا يَرْوِي) بهَا بالضَّبطِ المتقدِّمِ، أي: لا تجوزُ الرِّوايةُ بالإجازةِ، (وَلَكِنْ يَعْمَلُ) أي: لكِنْ يجوزُ العملُ بها، وهذَا القولُ منقولٌ عن الأوزاعيِّ رحمه الله، (وَقِيلَ: عَكْسُهُ) أي: عكسُ القولِ المذكورِ، وهوَ
ثمَّ ذكرَ رحمه الله القسمَ الثَّالثَ بقولِه:
380 - ثَالِثُهَا: إِجَازَةٌ، وَاخْتُلِفَا … فَقِيلَ: لا يَرْوِي بِهَا، وَضُعِّفَا
381 - وَقِيلَ: لا يَرْوِي وَلَكِنْ يَعْمَلُ … وَقِيلَ: عَكْسُهُ، [وَقِيلَ: أَفْضَلُ
[380] (ثَالِثُهَا: إِجَازَةٌ) أي: ثالثُ أقسامِ التَّحمُّلِ ما يُسمَّى بإجازةٍ، (وَاخْتُلِفَا) بالبناءِ للمفعولِ، وألفِ الإطلاقِ، أي: اختلَفَ العلماءُ في جوازِ الرِّوايةِ بهَا علَى أقوالٍ؛ (فَقِيلَ: لا يَرْوِي بِهَا) أي: الإجازةِ، وهوَ قولُ جماعةٍ منَ المحدِّثينَ كشُعبةَ، (وَ) لكِنَّ هذَا القولَ (ضُعِّفَا) بالبناءِ للمفعولِ، وألفِ الإطلاقِ، أي: نُسِبَ إلى الضَّعفِ.
[381] (وَقِيلَ: لا يَرْوِي) بهَا بالضَّبطِ المتقدِّمِ، أي: لا تجوزُ الرِّوايةُ بالإجازةِ، (وَلَكِنْ يَعْمَلُ) أي: لكِنْ يجوزُ العملُ بها، وهذَا القولُ منقولٌ عن الأوزاعيِّ رحمه الله، (وَقِيلَ: عَكْسُهُ) أي: عكسُ القولِ المذكورِ، وهوَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)