ثمَّ بيَّنَ رحمه الله النَّوعَ السَّادسَ بقولِهِ:
423 - السَّادِسُ: الإِعْلامُ، نَحْوُ «هَذَا … رِوَايَتِي» مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ حَاذَا
424 - فَصَحَّحُوا إِلْغَاءَهُ، وَقِيلَ: لا … وَإِنَّهُ يَرْوِي وَلَوْ قَدْ حَظَلا
[423] (السَّادِسُ: الإِعْلامُ) يعنِي: أنَّ سادسَ أنواعِ التَّحمُّلِ هوَ النَّوعُ المسمَّى بالإعلامِ، ثمَّ عرَّفَه بالمثالِ، فقالَ: وذلكَ (نَحْوُ) قولِهِ: («هَذَا) الحديثُ (رِوَايَتِي») عن فلانٍ حالَ كونِهِ (مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ) للطَّالبِ (حَاذَا)، أي: قارَنَ، أي: من غيرِ إذنٍ مُقَارِنٍ للإعلامِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ سادسَ وجوهِ التَّحمُّلِ الإعلامُ، وهوَ أنْ يُعلِمَ الشَّيخُ الطَّالبَ بشيءٍ من مرويِّهِ، نحوِ قولِه: هذَا الحديثُ أرويهِ من فلانٍ، ولكنَّ ما قارَنَ إِعلامَهُ الإذنُ في روايتِهِ، فلم يقُلْ: اروِهِ عنِّي. أو نحوَ ذلكَ.
[424] (فَصَحَّحُوا) أي: طائفةٌ من المحدِّثينَ وغيرِهم، (إِلْغَاءَهُ) أي: إبطالَ الإعلامِ المذكورِ، (وَقِيلَ: لا) أي: قالَ كثيرونَ، (وَإِنَّهُ) بكسرِ «إنَّ» أي: الطَّالبُ الَّذي وقعَ لهُ الإعلامُ المجرَّدُ، (يَرْوِي) ذلكَ الحديثَ، (وَلَوْ قَدْ حَظَلا) أي: منَعَه الشَّيخُ من الرِّوايةِ، يعنِي: أنَّه يجوزُ لهُ أنْ يروِيَ بهذَا الإعلامِ مِن دونِ إجازةٍ، بلْ ولو منعَهُ.
423 - السَّادِسُ: الإِعْلامُ، نَحْوُ «هَذَا … رِوَايَتِي» مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ حَاذَا
424 - فَصَحَّحُوا إِلْغَاءَهُ، وَقِيلَ: لا … وَإِنَّهُ يَرْوِي وَلَوْ قَدْ حَظَلا
[423] (السَّادِسُ: الإِعْلامُ) يعنِي: أنَّ سادسَ أنواعِ التَّحمُّلِ هوَ النَّوعُ المسمَّى بالإعلامِ، ثمَّ عرَّفَه بالمثالِ، فقالَ: وذلكَ (نَحْوُ) قولِهِ: («هَذَا) الحديثُ (رِوَايَتِي») عن فلانٍ حالَ كونِهِ (مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ) للطَّالبِ (حَاذَا)، أي: قارَنَ، أي: من غيرِ إذنٍ مُقَارِنٍ للإعلامِ.
وحاصلُ المعنَى: أنَّ سادسَ وجوهِ التَّحمُّلِ الإعلامُ، وهوَ أنْ يُعلِمَ الشَّيخُ الطَّالبَ بشيءٍ من مرويِّهِ، نحوِ قولِه: هذَا الحديثُ أرويهِ من فلانٍ، ولكنَّ ما قارَنَ إِعلامَهُ الإذنُ في روايتِهِ، فلم يقُلْ: اروِهِ عنِّي. أو نحوَ ذلكَ.
[424] (فَصَحَّحُوا) أي: طائفةٌ من المحدِّثينَ وغيرِهم، (إِلْغَاءَهُ) أي: إبطالَ الإعلامِ المذكورِ، (وَقِيلَ: لا) أي: قالَ كثيرونَ، (وَإِنَّهُ) بكسرِ «إنَّ» أي: الطَّالبُ الَّذي وقعَ لهُ الإعلامُ المجرَّدُ، (يَرْوِي) ذلكَ الحديثَ، (وَلَوْ قَدْ حَظَلا) أي: منَعَه الشَّيخُ من الرِّوايةِ، يعنِي: أنَّه يجوزُ لهُ أنْ يروِيَ بهذَا الإعلامِ مِن دونِ إجازةٍ، بلْ ولو منعَهُ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)