ثمَّ بيَّنَ رحمه الله النَّوعَ السَّابعَ والثَّامنَ بقولِه:
425 - وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي وَصِيَّةٍ وَفِي … وِجَادَةٍ، وَالْمَنْعُ فِيهِمَا قُفِي
426 - وَفِي الثَّلاثَةِ إِذَا صَحَّ السَّنَدْ: … نَرَى وُجُوبَ عَمَلٍ فِي الْمُعْتَمَدْ
[425] (وَالْخُلْفُ) أي: الاختلافُ المذكورُ في الإعلامِ المجرَّدِ عن الإذنِ، (يَجْرِي) أي: يوجَدُ (فِي وَصِيَّةٍ) وهوَ النَّوعُ السَّابعُ من وجوهِ التَّحمُّلِ، أي: وصيَّةُ الشَّيخِ عندَ موتِه، أو سفرُه لشخصٍ بكتابٍ يرويهِ ذلكَ الشَّيخُ مقتصِرًا عليهَا دونَ إجازةٍ، (وَ) يجرِي الخلافُ أيضًا (فِي وِجَادَةٍ) وهوَ النَّوعُ الثَّامنُ من وجوهِ التَّحمُّلِ، والوجادةُ أنْ يقفَ الشَّخصُ علَى أحاديثَ بخطِّ راوِيهَا غيرِ المعاصرِ له، أو المعاصِرِ، ولم يسمَعْ منهُ، أو سمِعَ منهُ ولكنْ لا يروي تلكَ عنهُ بسماعٍ ولا إجازةٍ، واختُلِفَ فيها أيضًا إلَّا أنَّ الخلافَ فيها ضعيفٌ جدًّا، (وَالْمَنْعُ) أي: منعُ الرِّوايةِ، (فِيهِمَا) أي: الوصيَّةِ والوجادةِ، (قُفِي) أي: اتُّبِعَ؛ لأنَّه الأصحُّ هذَا في الرِّوايةِ، وأمَّا العملُ بهَا فقد أشارَ إليهِ بقولِه:
[426] (وَفِي) هذهِ الأنواعِ (الثَّلاثَةِ) أي: الإعلامِ، والوصيَّةِ، والوجادةِ،
425 - وَالْخُلْفُ يَجْرِي فِي وَصِيَّةٍ وَفِي … وِجَادَةٍ، وَالْمَنْعُ فِيهِمَا قُفِي
426 - وَفِي الثَّلاثَةِ إِذَا صَحَّ السَّنَدْ: … نَرَى وُجُوبَ عَمَلٍ فِي الْمُعْتَمَدْ
[425] (وَالْخُلْفُ) أي: الاختلافُ المذكورُ في الإعلامِ المجرَّدِ عن الإذنِ، (يَجْرِي) أي: يوجَدُ (فِي وَصِيَّةٍ) وهوَ النَّوعُ السَّابعُ من وجوهِ التَّحمُّلِ، أي: وصيَّةُ الشَّيخِ عندَ موتِه، أو سفرُه لشخصٍ بكتابٍ يرويهِ ذلكَ الشَّيخُ مقتصِرًا عليهَا دونَ إجازةٍ، (وَ) يجرِي الخلافُ أيضًا (فِي وِجَادَةٍ) وهوَ النَّوعُ الثَّامنُ من وجوهِ التَّحمُّلِ، والوجادةُ أنْ يقفَ الشَّخصُ علَى أحاديثَ بخطِّ راوِيهَا غيرِ المعاصرِ له، أو المعاصِرِ، ولم يسمَعْ منهُ، أو سمِعَ منهُ ولكنْ لا يروي تلكَ عنهُ بسماعٍ ولا إجازةٍ، واختُلِفَ فيها أيضًا إلَّا أنَّ الخلافَ فيها ضعيفٌ جدًّا، (وَالْمَنْعُ) أي: منعُ الرِّوايةِ، (فِيهِمَا) أي: الوصيَّةِ والوجادةِ، (قُفِي) أي: اتُّبِعَ؛ لأنَّه الأصحُّ هذَا في الرِّوايةِ، وأمَّا العملُ بهَا فقد أشارَ إليهِ بقولِه:
[426] (وَفِي) هذهِ الأنواعِ (الثَّلاثَةِ) أي: الإعلامِ، والوصيَّةِ، والوجادةِ،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)