راجعا إلى ما تقدم إلا أن تقوم دلالة على المنع، وذلك أنه قال: ((شهادة القف مقبولة متى تاب لقوله عز وجل: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} [النور:4 ـ 5].
فجعل الاستثناء راجعا على جميع ما تقدم من الفسق وقبول الشهادة.
والدليل على صحة ذلك: هو أن الاستثناء رفع لحكم كلام متقدم قد نيط بعضه ببعض حتى صار كالكلمة الواحدة، فوجب أن يكون راجعا إلى جميعه، إذ ليس بعضه بالرجوع إليه أولى من بعض.
فجعل الاستثناء راجعا على جميع ما تقدم من الفسق وقبول الشهادة.
والدليل على صحة ذلك: هو أن الاستثناء رفع لحكم كلام متقدم قد نيط بعضه ببعض حتى صار كالكلمة الواحدة، فوجب أن يكون راجعا إلى جميعه، إذ ليس بعضه بالرجوع إليه أولى من بعض.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)