‌‌باب القول في الأوامر هل هي على الفور أو التراخي
ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها على الفور؛ لأن الحج عنده على الفور، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)