قال: لأن مذهبه أن ((لا وصية لوارث))، وهذا من مذهبه يدل على أن نسخ القرآن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وذهب على أبي الفرج أن مالكا رحمه الله قال في الموطأ: ((نسخت آية المواريث الوصية للوارث)).
والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك:
فمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت صدقه، وهو الأصل فيما جاءنا به عن الله عز وجل، فلا فرق إذا وردت آية
وذهب على أبي الفرج أن مالكا رحمه الله قال في الموطأ: ((نسخت آية المواريث الوصية للوارث)).
والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك:
فمن ذهب إلى أنه يجوز، فحجته: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت صدقه، وهو الأصل فيما جاءنا به عن الله عز وجل، فلا فرق إذا وردت آية
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)