فصل
ومما خص من الكتاب بالسنة قوله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [النساء:40].
وهذا عموم ن فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول عليه السلام أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)