فصل
ومما خص من الكتاب بالسنة قوله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [النساء:40].
وهذا عموم ن فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول عليه السلام أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.
ومما خص من الكتاب بالسنة قوله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [النساء:40].
وهذا عموم ن فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدا، وبين الرسول عليه السلام أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)